الرابع: هل الحكم مختص بحج الإفراد والقران أو يجري في حج التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية؟ الظاهر الثاني لإطلاق النصوص، خلافا لبعضهم فقال بالأول لأن إدراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية، وفيه ما مر من الإطلاق، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج وأما إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الإشكال (2).
[2991] مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس
____________________
أساس أن مقتضى دليل هذه المسالة هو كفاية ادراك أحد الموقفين الاختياري فقط دون الأعم منه ومن الاضطراري فاذن يكون منشأ الاختلاف بين المسألتين هو اختلاف النص فيهما.
(1) مر آنفا في الأمر الأول ان عدم اعتبار هذا الشرط في صحة حجه وكفاية ادراك المشعر فقط بعد العتق غير بعيد بمقتضى اطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
(2) الظاهر انه لا دليل على صحة العمرة من العبد المعتق في أثنائها، فإذا أحرم العبد للعمرة ثم اعتق فلا دليل على صحة احرامه وانقلابه احراما لعمرة التمتع، وحينئذ فان كان مستطيعا وجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منها، والا يحرم من مكانه ويواصل في عمرته، وإذا اعتق بعد طواف العمرة فالظاهر بطلانه وبطلان احرامه، إذ لا دليل على اجزائهما عنه بعد العتق والروايات
(1) مر آنفا في الأمر الأول ان عدم اعتبار هذا الشرط في صحة حجه وكفاية ادراك المشعر فقط بعد العتق غير بعيد بمقتضى اطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
(2) الظاهر انه لا دليل على صحة العمرة من العبد المعتق في أثنائها، فإذا أحرم العبد للعمرة ثم اعتق فلا دليل على صحة احرامه وانقلابه احراما لعمرة التمتع، وحينئذ فان كان مستطيعا وجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منها، والا يحرم من مكانه ويواصل في عمرته، وإذا اعتق بعد طواف العمرة فالظاهر بطلانه وبطلان احرامه، إذ لا دليل على اجزائهما عنه بعد العتق والروايات