[3125] مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع (2) وأهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به في العام القابل مقدما على حجة الإسلام وإن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه عليه فورا
____________________
وجوب حجة الاسلام فيها، فإنه بصرف وجوده وثبوته في الشرع رافع له بارتفاع موضوعه، وإن قصد به حجة الاسلام وفاء للنذر كفى ويكون مصداقا لهما معا.
(1) فيه أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، لما مر من أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج، فضلا عن احتمال تقديمه عليه، ومجرد كونه دينا بمعنى ثبوته في ذمة الناذر لا يصلح لذلك، فان ما يتقدم على وجوب الحج في مقام المزاحمة انما هو وجوب الوفاء بالدين المالي لا مطلق الدين.
وإن شئت قلت: إن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة التي هي مركبة من العناصر التالية، الامكانية المالية لدى الشخص، والأمن والسلامة في الطريق وعند ممارسة أعمال الحج على نفسه وعرضه وماله، وما به الكفاية. فإذا توفرت هذه العناصر فيه وجب عليه الحج، وحينئذ فإذا كان عليه دين مالي شرعا أو عرفا وقع التزاحم بين وجوب أدائه، ووجوب الحج، وبما أن وجوب أدائه أهم أو محتمل الأهمية فيتقدم عليه.
(2) فيه ان الاستطاعة تكشف عن بطلان النذر وعدم انعقاده، لما مر من أن وجوب الوفاء به مشروط حدوثا وبقاءا بأن لا يكون مخالفا لشرط الله في المرتبة السابقة، وإلا فلا موضوع له، وبما أنه في المقام مخالف لوجوب الحج بعد الاستطاعة فبطبيعة الحال يرتفع بارتفاع موضوعه، هذا إذا كان الحج
(1) فيه أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، لما مر من أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج، فضلا عن احتمال تقديمه عليه، ومجرد كونه دينا بمعنى ثبوته في ذمة الناذر لا يصلح لذلك، فان ما يتقدم على وجوب الحج في مقام المزاحمة انما هو وجوب الوفاء بالدين المالي لا مطلق الدين.
وإن شئت قلت: إن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة التي هي مركبة من العناصر التالية، الامكانية المالية لدى الشخص، والأمن والسلامة في الطريق وعند ممارسة أعمال الحج على نفسه وعرضه وماله، وما به الكفاية. فإذا توفرت هذه العناصر فيه وجب عليه الحج، وحينئذ فإذا كان عليه دين مالي شرعا أو عرفا وقع التزاحم بين وجوب أدائه، ووجوب الحج، وبما أن وجوب أدائه أهم أو محتمل الأهمية فيتقدم عليه.
(2) فيه ان الاستطاعة تكشف عن بطلان النذر وعدم انعقاده، لما مر من أن وجوب الوفاء به مشروط حدوثا وبقاءا بأن لا يكون مخالفا لشرط الله في المرتبة السابقة، وإلا فلا موضوع له، وبما أنه في المقام مخالف لوجوب الحج بعد الاستطاعة فبطبيعة الحال يرتفع بارتفاع موضوعه، هذا إذا كان الحج