[3142] مسألة 1: يشترط في النائب أمور:
أحدها: البلوغ على المشهور، فلا يصح نيابة الصبي عندهم وإن كان مميزا، وهو الأحوط (1)، لا لما قيل من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية،
____________________
(1) بل هو الأقوى، وذلك لأن مشروعية النيابة بحاجة إلى دليل، حيث أنها كانت على خلاف القاعدة، فمقتضاها عدم سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل غيره عنه، فإنه لا يكون مصداقا للواجب ولا ينطبق عليه انطباق الطبيعي على فرده، بل سقوطه عن ذمته منوط بقيامه المباشر بالاتيان به، لكي يكون منطبقا عليه الواجب ومجزيا، هذا بحسب ما تقتضيه القاعدة.
وأما بحسب الروايات، فهي تدل على مشروعية النيابة في الجملة، أي بنحو القضية المهملة، وذلك لعدم اطلاق لها من هذه الناحية لكي تدل باطلاقها على مشروعيتها كذلك، وهذه الروايات تكون على طوائف:
منها: ما يكون موردها البالغ، والتعدي منه إلى غير البالغ بحاجة إلى قرينة.
ومنها: ما يكون موردها الرجل والمرأة، والظاهر أن المنصرف منهما البالغ دون الأعم منه ومن غير البالغ.
ومنها: ما يكون في مقام بيان أحكام أخرى دون مشروعية نيابة النائب.
وأما بحسب الروايات، فهي تدل على مشروعية النيابة في الجملة، أي بنحو القضية المهملة، وذلك لعدم اطلاق لها من هذه الناحية لكي تدل باطلاقها على مشروعيتها كذلك، وهذه الروايات تكون على طوائف:
منها: ما يكون موردها البالغ، والتعدي منه إلى غير البالغ بحاجة إلى قرينة.
ومنها: ما يكون موردها الرجل والمرأة، والظاهر أن المنصرف منهما البالغ دون الأعم منه ومن غير البالغ.
ومنها: ما يكون في مقام بيان أحكام أخرى دون مشروعية نيابة النائب.