____________________
مستقلا بدون ذكر موصوفه، ومثله لا يدل على المفهوم، فان حاله حال اللقب.
نعم يدل على أنه دخيل في شخص الحكم المجعول في القضية، على أساس ظهور حال المتكلم في أن كل ما أخذه في كلامه فهو دخيل في مراده الجدي، ولا يكون أخذه لغوا وبدون أي مبرر، ونتيجة ذلك انتفاء شخص هذا الحكم بانتفائه، لا انتفاء طبيعي الحكم الذي هو معنى المفهوم.
ومع الإغماض عن ذلك، إن هذه الصحيحة معارضة بصحيحتين اخريين:
إحداهما: صحيحة أبي أيوب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها، فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تحج عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها " (1) فإنها ناصة على جواز نيابة غير الصرورة، فاذن تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية بن عمار في اعتبار الصرورة في النائب، وحملها على الأولوية.
والأخرى: صحيحة حكم بن حكيم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج، فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه، ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟
فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجر الذي أحجه " (2) فإنها صريحة في صحة نيابة غير الصرورة للصرورة، وتصلح أن تكون قرينة لرفع اليد عن ظهورها وحملها على الأجدر.
فالنتيجة: ان مقتضى الجمع الدلالي العرفي بينها وبين هاتين الصحيحتين
نعم يدل على أنه دخيل في شخص الحكم المجعول في القضية، على أساس ظهور حال المتكلم في أن كل ما أخذه في كلامه فهو دخيل في مراده الجدي، ولا يكون أخذه لغوا وبدون أي مبرر، ونتيجة ذلك انتفاء شخص هذا الحكم بانتفائه، لا انتفاء طبيعي الحكم الذي هو معنى المفهوم.
ومع الإغماض عن ذلك، إن هذه الصحيحة معارضة بصحيحتين اخريين:
إحداهما: صحيحة أبي أيوب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها، فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تحج عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها " (1) فإنها ناصة على جواز نيابة غير الصرورة، فاذن تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية بن عمار في اعتبار الصرورة في النائب، وحملها على الأولوية.
والأخرى: صحيحة حكم بن حكيم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج، فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه، ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟
فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجر الذي أحجه " (2) فإنها صريحة في صحة نيابة غير الصرورة للصرورة، وتصلح أن تكون قرينة لرفع اليد عن ظهورها وحملها على الأجدر.
فالنتيجة: ان مقتضى الجمع الدلالي العرفي بينها وبين هاتين الصحيحتين