نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحق مقدار ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدمية، فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له، كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم أبطلت صلاته فإنه لا إشكال في أنه لا يستحق الأجرة على ما أتى به، ودعوى أنه وإن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم، مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه (1)
____________________
دخول الحرم، ويستحق تمام الأجرة شريطة أن تكون الإجارة على تفريغ ذمة الميت وتوزع إن كانت على الأعمال والنسك بالنسبة. نعم لو قلنا بعدم الاجزاء لم يستحق شيئا من الأجرة لفرض أن الإجارة لم تكن على الإحرام فقط، وانما تكون عليه شريطة أن لا يتعقب بسائر اعمال الحج ونسكه، فاذن يكون وجوده كالعدم ولا قيمة له.
(1) مجرد هذا لا يصلح أن يكون سببا لعدم استحقاق الأجير الأجرة التي يتقاضها الأجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل، فان سبب استحقاقه أحد أمرين:
الأول: أن يكون ما أتى به بأمر المستأجر.
الثاني: أن تكون له مالية لدى العرف والعقلاء على نحو يبذل المال بإزائه.
فإذا توفر أحد هذين الأمرين فيه استحق اجرة المثل بالنسبة، سواء انتفع
(1) مجرد هذا لا يصلح أن يكون سببا لعدم استحقاق الأجير الأجرة التي يتقاضها الأجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل، فان سبب استحقاقه أحد أمرين:
الأول: أن يكون ما أتى به بأمر المستأجر.
الثاني: أن تكون له مالية لدى العرف والعقلاء على نحو يبذل المال بإزائه.
فإذا توفر أحد هذين الأمرين فيه استحق اجرة المثل بالنسبة، سواء انتفع