[3164] مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا، والرواية الدالة على الجواز (2) محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر.
____________________
(1) لعدم التفريط والتقصير فيه بعدما كان ذلك أمرا متعارفا، باعتبار أن المستأجر أو الوصي أمين لا يضمن الا مع التفريط والتقصير لا مطلقا.
(2) فيه ان الرواية ساقطة سندا ودلالة، واليك نصها، عثمان بن عيسى قال:
" قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس " (1). اما سندا فلأن عثمان بن عيسى نقل هذه الرواية في موضع من التهذيب عن أبي جعفر الأحول، وفي موضع آخر منه عن الأحول، وفي موضع ثالث عن جعفر الأحول، والأول ثقة دون الثاني والثالث، وبما أنه لم يثبت روايته عن الأول فلا نحرز حجيتها وصحتها سندا، هذا إضافة إلى أن هناك مبعدات أخرى لصحتها. واما دلالة فلأنها لا تدل على أن اعطاء الحجة لرجل انما هو بنحو الاستنابة والاستئجار، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون اعطاؤها له بنحو التوكيل في ارسال أى شخص أراد، فكلا الأمرين محتمل، ولا ظهور لها في الاحتمال الأول.
فالنتيجة: أن اطلاق الإجارة وإن كان يقتضي المباشرة إذا لم تكن هناك قرينة حالية أو مقالية تؤدي إلى الوثوق والاطمئنان بعدم الخصوصية، الا أن الكلام في مورد الرواية ليس في ذلك، وانما هو في أن اعطاء الحجة لرجل هل
(2) فيه ان الرواية ساقطة سندا ودلالة، واليك نصها، عثمان بن عيسى قال:
" قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس " (1). اما سندا فلأن عثمان بن عيسى نقل هذه الرواية في موضع من التهذيب عن أبي جعفر الأحول، وفي موضع آخر منه عن الأحول، وفي موضع ثالث عن جعفر الأحول، والأول ثقة دون الثاني والثالث، وبما أنه لم يثبت روايته عن الأول فلا نحرز حجيتها وصحتها سندا، هذا إضافة إلى أن هناك مبعدات أخرى لصحتها. واما دلالة فلأنها لا تدل على أن اعطاء الحجة لرجل انما هو بنحو الاستنابة والاستئجار، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون اعطاؤها له بنحو التوكيل في ارسال أى شخص أراد، فكلا الأمرين محتمل، ولا ظهور لها في الاحتمال الأول.
فالنتيجة: أن اطلاق الإجارة وإن كان يقتضي المباشرة إذا لم تكن هناك قرينة حالية أو مقالية تؤدي إلى الوثوق والاطمئنان بعدم الخصوصية، الا أن الكلام في مورد الرواية ليس في ذلك، وانما هو في أن اعطاء الحجة لرجل هل