____________________
من الميقات، وهذا يعني أن الوصية إن كانت ظاهرة في الحج البلدي وجب الاستئجار منه، وإن كانت ظاهرة في الأعم فالتخيير بين الاستئجار منه والاستئجار من الميقات، وإن كانت مجملة فالأمر أيضا كذلك، وبذلك يظهر الفرق بين حجة الاسلام وغيرها من الحج النذري أو الندبي الموصى به، فان الوصية إن كانت بحجة الاسلام وجب الاستئجار من البلد بمقتضى الروايات المتقدمة في المسألة (88) التي يكون موردها حجة الاسلام، ولا تعم سائر أقسام الحج الواجب، فاذن يكون المتبع في تلك الأقسام ظهور الوصية ولو بقرائن حالية أو مقالية.
(1) فيه أنه مبني على أن تكون حجية فتوى المجتهد من باب السببية والموضوعية، إذ على هذا لا مناص للوارث من العمل على طبق تقليد الميت أو اجتهاده، وأما بناءا على ما هو الصحيح من أن حجيتها من باب الطريقية والكاشفية فلا قيمة لنظر الميت اجتهادا أو تقليدا إذا كان نظر الوارث كذلك على خلافه، بأن يرى بطلان نظره في الشريعة، وعدم ثبوته فيها من الأول. مثلا إذا كان الميت يرى وجوب الحج البلدي اجتهادا أو تقليدا، ويرى الوارث وجوب الحج الميقاتي كذلك، كان الثابت بنظر الوارث في ذمة الميت الحج الميقاتي في الشريعة المقدسة دون البلدي، وكذلك الحال إذا كان الأمر بالعكس، بأن يرى الميت اجتهادا أو تقليدا وجوب الحج الميقاتي، ويرى الوارث وجوب البلدي، ومعنى ذلك أن الوارث يرى خطأ ما اعتقده الميت، وعدم مطابقته للواقع، ولكن مع ذلك لا تظهر الثمرة في مثل هذه الموارد، فان الوارث لو عمل على خلاف وظيفته، بان استأجر شخصا يسكن في الميقات، أو كان على مقربة منه كالمدينة المنورة برئت ذمة الميت، ولكن لابد حينئذ من صرف ما به التفاوت بين أجرتي البلدية والميقاتية في وجوه البر والإحسان، واما إذا كان الاختلاف بينهما على
(1) فيه أنه مبني على أن تكون حجية فتوى المجتهد من باب السببية والموضوعية، إذ على هذا لا مناص للوارث من العمل على طبق تقليد الميت أو اجتهاده، وأما بناءا على ما هو الصحيح من أن حجيتها من باب الطريقية والكاشفية فلا قيمة لنظر الميت اجتهادا أو تقليدا إذا كان نظر الوارث كذلك على خلافه، بأن يرى بطلان نظره في الشريعة، وعدم ثبوته فيها من الأول. مثلا إذا كان الميت يرى وجوب الحج البلدي اجتهادا أو تقليدا، ويرى الوارث وجوب الحج الميقاتي كذلك، كان الثابت بنظر الوارث في ذمة الميت الحج الميقاتي في الشريعة المقدسة دون البلدي، وكذلك الحال إذا كان الأمر بالعكس، بأن يرى الميت اجتهادا أو تقليدا وجوب الحج الميقاتي، ويرى الوارث وجوب البلدي، ومعنى ذلك أن الوارث يرى خطأ ما اعتقده الميت، وعدم مطابقته للواقع، ولكن مع ذلك لا تظهر الثمرة في مثل هذه الموارد، فان الوارث لو عمل على خلاف وظيفته، بان استأجر شخصا يسكن في الميقات، أو كان على مقربة منه كالمدينة المنورة برئت ذمة الميت، ولكن لابد حينئذ من صرف ما به التفاوت بين أجرتي البلدية والميقاتية في وجوه البر والإحسان، واما إذا كان الاختلاف بينهما على