[3089] مسألة 92: لو عين بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء; تعين (1).
[3090] مسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد دون الميقات، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج
____________________
في بلد آخر، لأنه المتفاهم العرفي من البلد.
(1) هذا صحيح حتى على القول بأن الواجب على الوارث الاستئجار من البلد، وذلك لأن الحج الواجب على الميت في زمن حياته هو الحجة الميقاتية، وإذا مات وكانت عليه حجة الاسلام وجب الاستئجار من بلده الذي كان يعيش فيه، على أساس أن نفقات الحجة البلدية تظل باقية في ملك الميت، وحينئذ فعلى الوارث أن يقوم باخراج نفقات الحجة البلدية من أصل التركة، واستئجار من يأتي بها عنه، لأن ذلك حقه عليه، وعلى ضوء ذلك، فإذا أوصى الميت بالحج عنه من البلد الفلاني، أو من الميقات، فالوصية نافذة باعتبار أن ذلك حقه وله تعيين ذلك، كما أن له تعيين من يحج عنه، كما إذا أوصى أن يحج عنه من ثلثه، فان الوصية نافذة، مع أن الواجب هو الحج من أصل التركة، فلا تكون هذه الوصية على خلاف السنة، فما في بعض الكلمات من أن الحج الواجب إذا كان الحج البلدي كانت هذه الوصية على خلاف السنة، غريب جدا، فان وجوب الاستئجار على الوارث أو الوصي من البلد انما هو على أساس حق الميت عليه، وإذا عين الميت حقه في مال خاص، أو شخص مخصوص أو بلدة معينة، تعينت تلك الكيفية، ولا تجوز مخالفتها.
فالنتيجة: ان وجوب الاستئجار من الأصل انما هو في فرض عدم تعيين
(1) هذا صحيح حتى على القول بأن الواجب على الوارث الاستئجار من البلد، وذلك لأن الحج الواجب على الميت في زمن حياته هو الحجة الميقاتية، وإذا مات وكانت عليه حجة الاسلام وجب الاستئجار من بلده الذي كان يعيش فيه، على أساس أن نفقات الحجة البلدية تظل باقية في ملك الميت، وحينئذ فعلى الوارث أن يقوم باخراج نفقات الحجة البلدية من أصل التركة، واستئجار من يأتي بها عنه، لأن ذلك حقه عليه، وعلى ضوء ذلك، فإذا أوصى الميت بالحج عنه من البلد الفلاني، أو من الميقات، فالوصية نافذة باعتبار أن ذلك حقه وله تعيين ذلك، كما أن له تعيين من يحج عنه، كما إذا أوصى أن يحج عنه من ثلثه، فان الوصية نافذة، مع أن الواجب هو الحج من أصل التركة، فلا تكون هذه الوصية على خلاف السنة، فما في بعض الكلمات من أن الحج الواجب إذا كان الحج البلدي كانت هذه الوصية على خلاف السنة، غريب جدا، فان وجوب الاستئجار على الوارث أو الوصي من البلد انما هو على أساس حق الميت عليه، وإذا عين الميت حقه في مال خاص، أو شخص مخصوص أو بلدة معينة، تعينت تلك الكيفية، ولا تجوز مخالفتها.
فالنتيجة: ان وجوب الاستئجار من الأصل انما هو في فرض عدم تعيين