____________________
(1) في الكفاية اشكال بل منع، لما مر من أن حجة الاسلام لا تنطبق على الحج الندبي.
(2) فيه ان الأمر وإن كان كذلك في باب الصلاة على أساس ان الصلاة باسمها الخاص المميز لها شرعا مستحبة للصبي، فتكون الصلاة المستحبة متحدة مع الصلاة الواجبة، فلا فرق بينهما الا في الوجوب والاستحباب، وهذا الفرق لا يمنع من الصحة وانطباق الواجب على المستحب، الا أن الأمر في باب الحج ليس كذلك، فان حجة الاسلام لا ينطبق على الحج الندبي، لأنها مع اسمها الخاص المميز لها شرعا مباينة له ومتمثلة في الحج الأول للمستطيع الواجب عليه.
(3) هذا هو الصحيح لما مر من ان حجة الاسلام لا تنطبق على الحج الندبي المتسكع.
(4) هذا هو الصحيح، اما مع عدم صحة البدن وسلامته أو أمن الطريق فالحكم واضح، لما تقدم من أن سلامة البدن أو أمن الطريق من أحد عناصر الاستطاعة وأركانها، ومع عدمه لا يكون الشخص مستطيعا لكي يكون حجه
(2) فيه ان الأمر وإن كان كذلك في باب الصلاة على أساس ان الصلاة باسمها الخاص المميز لها شرعا مستحبة للصبي، فتكون الصلاة المستحبة متحدة مع الصلاة الواجبة، فلا فرق بينهما الا في الوجوب والاستحباب، وهذا الفرق لا يمنع من الصحة وانطباق الواجب على المستحب، الا أن الأمر في باب الحج ليس كذلك، فان حجة الاسلام لا ينطبق على الحج الندبي، لأنها مع اسمها الخاص المميز لها شرعا مباينة له ومتمثلة في الحج الأول للمستطيع الواجب عليه.
(3) هذا هو الصحيح لما مر من ان حجة الاسلام لا تنطبق على الحج الندبي المتسكع.
(4) هذا هو الصحيح، اما مع عدم صحة البدن وسلامته أو أمن الطريق فالحكم واضح، لما تقدم من أن سلامة البدن أو أمن الطريق من أحد عناصر الاستطاعة وأركانها، ومع عدمه لا يكون الشخص مستطيعا لكي يكون حجه