____________________
النائب، الا أن يحج من ماله، فان قوله (عليه السلام): " فان كان له ما يحج به عن نفسه، فليس يجزى عنه " (1) يدل على أنه إذا كان للنائب الصرورة مال يستطيع أن يحج به فلا يجزى هذا الحج عنه، حتى يحج هو من ماله، وقوله (عليه السلام): " وهي تجزي عن الميت " (2) ناص في اجزاء هذه الحجة عنه، لأن الضمائر من قوله (عليه السلام): " ما يحج به " إلى قوله (عليه السلام): " حتى يحج من ماله " كلها ترجع إلى النائب.
فالنتيجة: ان الصحيحتين ظاهرتان في صحة الحج للمنوب عنه.
(1) هذا شريطة توفر أحد أمرين فيه:
الأول: أن يكون جهله به جهلا مركبا على نحو يكون قاطعا جزميا بعدم وجوب الحج، أو بعدم فوريته، وعندئذ فلا يكون مكلفا به واقعا، باعتبار أنه كالغافل، فيكون توجيه الخطاب اليه لغوا، فاذن يبقى اطلاق خطاب الواجب المهم الواصل اليه بحاله، ولا موجب لرفع اليد عنه، وحينئذ تكون صحته على القاعدة، ولا تتوقف على القول بالترتب.
الثاني: أن يكون جهله به بسيطا، ولكنه معذور فيه، وعندئذ فالتكليف بالأهم وإن كان ثابتا في الواقع، الا أنه لما لم يكن منجزا لم يصلح للتحريك والبعث فعلا، ومعه لا موجب لرفع اليد عن اطلاق الخطاب الواصل إلى المكلف، وهو المهم، إذ مجرد كون الخطاب الأهم في الواقع صالحا للداعوية لا
فالنتيجة: ان الصحيحتين ظاهرتان في صحة الحج للمنوب عنه.
(1) هذا شريطة توفر أحد أمرين فيه:
الأول: أن يكون جهله به جهلا مركبا على نحو يكون قاطعا جزميا بعدم وجوب الحج، أو بعدم فوريته، وعندئذ فلا يكون مكلفا به واقعا، باعتبار أنه كالغافل، فيكون توجيه الخطاب اليه لغوا، فاذن يبقى اطلاق خطاب الواجب المهم الواصل اليه بحاله، ولا موجب لرفع اليد عنه، وحينئذ تكون صحته على القاعدة، ولا تتوقف على القول بالترتب.
الثاني: أن يكون جهله به بسيطا، ولكنه معذور فيه، وعندئذ فالتكليف بالأهم وإن كان ثابتا في الواقع، الا أنه لما لم يكن منجزا لم يصلح للتحريك والبعث فعلا، ومعه لا موجب لرفع اليد عن اطلاق الخطاب الواصل إلى المكلف، وهو المهم، إذ مجرد كون الخطاب الأهم في الواقع صالحا للداعوية لا