تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ٢٥٢
نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه فتردد صاحب المدارك في محله، بل لا يبعد الفتوى بالصحة لكن لا يترك الاحتياط، هذا كله لو تمكن من حج نفسه، وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز والصحة عن غيره، بل لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه لعدم علمه باستطاعته مالا أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه (1)
____________________
النائب، الا أن يحج من ماله، فان قوله (عليه السلام): " فان كان له ما يحج به عن نفسه، فليس يجزى عنه " (1) يدل على أنه إذا كان للنائب الصرورة مال يستطيع أن يحج به فلا يجزى هذا الحج عنه، حتى يحج هو من ماله، وقوله (عليه السلام): " وهي تجزي عن الميت " (2) ناص في اجزاء هذه الحجة عنه، لأن الضمائر من قوله (عليه السلام): " ما يحج به " إلى قوله (عليه السلام): " حتى يحج من ماله " كلها ترجع إلى النائب.
فالنتيجة: ان الصحيحتين ظاهرتان في صحة الحج للمنوب عنه.
(1) هذا شريطة توفر أحد أمرين فيه:
الأول: أن يكون جهله به جهلا مركبا على نحو يكون قاطعا جزميا بعدم وجوب الحج، أو بعدم فوريته، وعندئذ فلا يكون مكلفا به واقعا، باعتبار أنه كالغافل، فيكون توجيه الخطاب اليه لغوا، فاذن يبقى اطلاق خطاب الواجب المهم الواصل اليه بحاله، ولا موجب لرفع اليد عنه، وحينئذ تكون صحته على القاعدة، ولا تتوقف على القول بالترتب.
الثاني: أن يكون جهله به بسيطا، ولكنه معذور فيه، وعندئذ فالتكليف بالأهم وإن كان ثابتا في الواقع، الا أنه لما لم يكن منجزا لم يصلح للتحريك والبعث فعلا، ومعه لا موجب لرفع اليد عن اطلاق الخطاب الواصل إلى المكلف، وهو المهم، إذ مجرد كون الخطاب الأهم في الواقع صالحا للداعوية لا

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب النيابة في الحج الحديث: 1.
(2) المصدر السابق.
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 251 252 253 254 255 256 258 ... » »»
الفهرست