____________________
الثانية: الروايات التي تنص على أن من أخذ مالا من غيره ليحج عنه ولم يحج إلى أن مات فان كان قد حج أخذت وحجته دفعت إلى صاحب المال.
الثالثة: ما يدل على أن الأجير ضامن للحج.
اما الطائفة الأولى فهي متمثلة في روايتين:
إحداهما: رواية أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال " (1).
والأخرى: مرفوعة محمد بن يحيى قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعطى مالا يحج عنه فيحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال " (2).
والجواب أولا: إن الروايتين ضعيفتان من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليهما.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنهما تامتان سندا، الا أنه لابد من حملهما على الحج الاستحبابي، والمراد أنه لصاحب المال يعني ثوابه، ولا يمكن أن يكون موردهما حجة الاسلام بقرينة أن النائب إذا أتى بها لنفسه فلا يعقل انقلابها ووقوعها للمنوب عنه، مع أنه غير ناو له، هذا إضافة إلى أن المتفاهم العرفي منهما الحج المستحب، على أساس ان النيابة فيهما انما هي عن الحى بدون افتراض أنه عاجز عنه، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من الحج عنه الحج المستحب.
وثالثا: أنهما لا تدلان على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الإجارة، باعتبار أنهما ليستا في مقام البيان من هذه الناحية.
وأما الطائفة الثانية: فهي متمثلة في ثلاث روايات:
منها: مرسلة ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في
الثالثة: ما يدل على أن الأجير ضامن للحج.
اما الطائفة الأولى فهي متمثلة في روايتين:
إحداهما: رواية أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال " (1).
والأخرى: مرفوعة محمد بن يحيى قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعطى مالا يحج عنه فيحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال " (2).
والجواب أولا: إن الروايتين ضعيفتان من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليهما.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنهما تامتان سندا، الا أنه لابد من حملهما على الحج الاستحبابي، والمراد أنه لصاحب المال يعني ثوابه، ولا يمكن أن يكون موردهما حجة الاسلام بقرينة أن النائب إذا أتى بها لنفسه فلا يعقل انقلابها ووقوعها للمنوب عنه، مع أنه غير ناو له، هذا إضافة إلى أن المتفاهم العرفي منهما الحج المستحب، على أساس ان النيابة فيهما انما هي عن الحى بدون افتراض أنه عاجز عنه، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من الحج عنه الحج المستحب.
وثالثا: أنهما لا تدلان على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الإجارة، باعتبار أنهما ليستا في مقام البيان من هذه الناحية.
وأما الطائفة الثانية: فهي متمثلة في ثلاث روايات:
منها: مرسلة ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في