____________________
فان الواجب بحكم العقل هو اختيار من يثق بوصوله وادراكه للحج وسلامته، سواء أكان غيره أوثق منه أم لا.
نعم إذا كان واثقا ومتأكدا بوصول أحدهما وسلامته دون الآخر تعين اختياره، واما إذا كان كلاهما ممن يثق بوصوله للحج وسلامته ولكن كان أحدهما أوثق من الآخر فلا يجب اختيار الأوثق فان المعيار لدى العقل انما هو بالوثوق والاطمئنان بسلامة الوصول وادراك الحج، ولا قيمة للأوثقية ولا تصلح أن تكون مرجحة.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان استقرار الحج على المستطيع انما هو فيما إذا كان تركه مستندا إلى تقصيره وكونه اثما، وإلا فلا موجب لاستقراره عليه، وعلى هذا فان كان التأخير جائزا شرعا كما إذا كان واثقا ومتأكدا بسلامة الوصول مع الثانية أيضا، فإذا أخر وخرج معهم ولكن بسبب اتفاق وقوع حادث أرضي أو سماوي أو غيره في الطريق لم يكن وقوعه في الحسبان ولا كان متوقعا لم تصل القافلة في موسم الحج ووقته وفات عنه فلا موجب لاستقراره عليه، لأن تركه حينئذ لا يكون مستندا إلى إهماله وتسامحه فيه، ومن هنا إذا خرج مع القافلة الأولى ولكن بنفس ذلك السبب الاتفاقي لم يتمكن من ادراك الحج وفات عنه لم يلتزم أحد باستقراره عليه حتى الماتن (قدس سره) مع انه لا فرق بين
نعم إذا كان واثقا ومتأكدا بوصول أحدهما وسلامته دون الآخر تعين اختياره، واما إذا كان كلاهما ممن يثق بوصوله للحج وسلامته ولكن كان أحدهما أوثق من الآخر فلا يجب اختيار الأوثق فان المعيار لدى العقل انما هو بالوثوق والاطمئنان بسلامة الوصول وادراك الحج، ولا قيمة للأوثقية ولا تصلح أن تكون مرجحة.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان استقرار الحج على المستطيع انما هو فيما إذا كان تركه مستندا إلى تقصيره وكونه اثما، وإلا فلا موجب لاستقراره عليه، وعلى هذا فان كان التأخير جائزا شرعا كما إذا كان واثقا ومتأكدا بسلامة الوصول مع الثانية أيضا، فإذا أخر وخرج معهم ولكن بسبب اتفاق وقوع حادث أرضي أو سماوي أو غيره في الطريق لم يكن وقوعه في الحسبان ولا كان متوقعا لم تصل القافلة في موسم الحج ووقته وفات عنه فلا موجب لاستقراره عليه، لأن تركه حينئذ لا يكون مستندا إلى إهماله وتسامحه فيه، ومن هنا إذا خرج مع القافلة الأولى ولكن بنفس ذلك السبب الاتفاقي لم يتمكن من ادراك الحج وفات عنه لم يلتزم أحد باستقراره عليه حتى الماتن (قدس سره) مع انه لا فرق بين