____________________
المنفي وجود اليمين الذي هو موضوع للأثر الشرعي، وهو اليمين الصحيح، لا مطلق اليمين، فمن أجل ذلك يكون الظاهر منها عرفا عدم انعقاد يمين الولد مع وجود الوالد ما دام لم يأذن به، وكذلك الحال في الفترة الثانية والثالثة، ومن هنا يظهر انه لا يمكن أن يراد من اليمين في قوله (عليه السلام): " لا يمين " الجامع بين اليمين الصحيح المنحل بالمنع المتأخر، واليمين الباطل بدون الإذن في كل فقرات الصحيحة، أما في الفقرة الأولى فلأن الولد ما دام والده موجودا لا ينعقد يمينه من الأول، وإلا فلا مبطل له. واما في الفقرة الثانية، فالأمر فيها أيضا كذلك، لأن المملوك ما دام مملوكا لمالك لا ينعقد يمينه وإذا تحرر فلا مبطل لها. واما في الفقرة الثالثة، فإذا حلفت المرأة قبل تزويجها ثم تزوجت، فان كان تزويجها بعد الوفاء بنذرها فهو خارج عن محل الكلام، وإن كان قبل الوفاء به، فهل يمكن الحكم بصحة نذرها وإن لم يأذن زوجها به، أو أن صحته مرتبطة باذنه، فإن أذن صح، وإلا بطل بانتفاء شرطه؟! الظاهر هو الثاني، فان قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور المتقدمة: " لا يمين للمرأة مع زوجها " (1) يشمل باطلاقه المقام، وتفصيل ذلك يأتي في المسألة (6) الآتية.
(1) الظاهر هو الكفاية، لا من جهة اطلاق النص حيث انه لا اطلاق له من هذه الناحية، لأنه ناظر إلى نفي صحة يمين الولد مع وجود الوالد، ونفي صحة يمين المملوك مع وجود المالك، ويمين الزوجة مع وجود الزوج، ولا نظر له
(1) الظاهر هو الكفاية، لا من جهة اطلاق النص حيث انه لا اطلاق له من هذه الناحية، لأنه ناظر إلى نفي صحة يمين الولد مع وجود الوالد، ونفي صحة يمين المملوك مع وجود المالك، ويمين الزوجة مع وجود الزوج، ولا نظر له