____________________
بنفسه ومباشرة، وإن لم يتمكن من ذلك يقوم به بنائبه، فيكون فعله بديلا لفعله ومصداقا تنزيليا للواجب، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان تفسير الضمان هنا بضمان الأجير للحج من جهة إفساده له تفسير خاطئ، إذ لا يمكن حمل الضمان في الموثقة على ذلك، حيث لم يفرض فيها افساد الحج بل هو ضمان بالمعاوضة كما مر.
فالنتيجة: أن الضمان في باب المعاوضات أجنبي عن الضمان في باب الدين، ولا صلة لأحدهما بالآخر، فاذن لا تدل الموثقة على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد النيابة وعدم توقفه على العمل. هذا إضافة إلى أن الموثقة غير ظاهرة في أن المراد من الحج في موردها هو حجة الاسلام، بل قوله (عليه السلام) في ذيلها: " إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة " (1) يناسب كون الحجة حجة استحبابية، والمراد من أخذها أخذ ثوابها، باعتبار أن غرض المستأجر من الإجارة على الحج الاستحبابي هو الثواب، واما إذا كانت الحجة حجة وجوبية، فأخذها من النائب وجعلها للمنوب عنه، لا يرجع إلى معنى محصل.
واما الطائفة الثالثة: فهي متمثلة في موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج، ثم أعطي الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول، قلت: فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: نعم. قلت: لأن الأجير ضامن للحج، قال: نعم " (2) بتقريب أن الأجير ضامن للحج، ومعنى الضمان هو اشتغال ذمته بالحج بديلا عن ذمة المنوب عنه.
والجواب: قد ظهر مما تقدم من أن المراد من الضمان هنا هو ضمان المعاوضة، ولا يرتبط بالضمان في باب الدين.
ومن ناحية أخرى ان تفسير الضمان هنا بضمان الأجير للحج من جهة إفساده له تفسير خاطئ، إذ لا يمكن حمل الضمان في الموثقة على ذلك، حيث لم يفرض فيها افساد الحج بل هو ضمان بالمعاوضة كما مر.
فالنتيجة: أن الضمان في باب المعاوضات أجنبي عن الضمان في باب الدين، ولا صلة لأحدهما بالآخر، فاذن لا تدل الموثقة على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد النيابة وعدم توقفه على العمل. هذا إضافة إلى أن الموثقة غير ظاهرة في أن المراد من الحج في موردها هو حجة الاسلام، بل قوله (عليه السلام) في ذيلها: " إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة " (1) يناسب كون الحجة حجة استحبابية، والمراد من أخذها أخذ ثوابها، باعتبار أن غرض المستأجر من الإجارة على الحج الاستحبابي هو الثواب، واما إذا كانت الحجة حجة وجوبية، فأخذها من النائب وجعلها للمنوب عنه، لا يرجع إلى معنى محصل.
واما الطائفة الثالثة: فهي متمثلة في موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج، ثم أعطي الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول، قلت: فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: نعم. قلت: لأن الأجير ضامن للحج، قال: نعم " (2) بتقريب أن الأجير ضامن للحج، ومعنى الضمان هو اشتغال ذمته بالحج بديلا عن ذمة المنوب عنه.
والجواب: قد ظهر مما تقدم من أن المراد من الضمان هنا هو ضمان المعاوضة، ولا يرتبط بالضمان في باب الدين.