____________________
رجل فانفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شئ، قال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن. سئل: إن لم يقدر، قال: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة " (1) بدعوى أنها تدل على أن النائب والأجير ضمن الحج بعقد الإجارة، ومعنى الضمان هو انتقال الحج من ذمة المنوب عنه إلى ذمة النائب، ولازم ذلك فراغ ذمته واشتغال ذمة الأجير بمجرد العقد.
والجواب: ان المراد من الضمان هنا ليس هو انتقال الحج من ذمة المنوب عنه إلى ذمة النائب كما هو الحال في ضمان الدين، فإنه عبارة عن نقل ذمة إلى ذمة، فان الضمان بهذا المعنى غير متصور في المقام، لأن مقتضى عقد الإجارة تملك المستأجر العمل المستأجر عليه في ذمة الأجير، في مقابل تملك الأجير الأجرة على ذمة المستأجر.
مثال ذلك: إذا استأجر وصي أو ولي من قبل الميت زيدا - مثلا - على الحج لقاء أجرة معينة، فهو يملك الحج على ذمة زيد ولاية أو وصاية من قبل الميت، وزيد يملك الأجرة عليه، وكل منهما ضامن للآخر، فالمستأجر ضامن للأجرة، والأجير ضامن للعمل، ويجب على كل منهما تسليم ما عنده للآخر، وإن أتلف فبدله، كما هو الحال في سائر المعاوضات كالبيع والصلح ونحوهما، ويسمى هذا الضمان بضمان المعاوضة، وهذا هو معنى أن الأجير ضامن للعمل، ولا يرتبط هذا الضمان بالضمان في باب الدين، فإنه عبارة عن نقل الدين من ذمة المديون إلى ذمة الضامن، لوضوح أن عقد الايجار لا يقتضي انتقال الواجب كالحج أو نحوه من ذمة المستأجر إلى ذمة الأجير، وفراغ ذمته عنه بمجرد العقد، والا فلازمه أن تكون ذمة الأجير مشغولة لله تعالى لا للمستأجر، وهو كما ترى، بل مقتضاه أن ذمة الأجير مشغولة للمستأجر للعمل الواقع عليه العقد الذي هو بديل لعمله الثابت في ذمته، باعتبار أن الواجب على المستأجر أن يقوم بالحج
والجواب: ان المراد من الضمان هنا ليس هو انتقال الحج من ذمة المنوب عنه إلى ذمة النائب كما هو الحال في ضمان الدين، فإنه عبارة عن نقل ذمة إلى ذمة، فان الضمان بهذا المعنى غير متصور في المقام، لأن مقتضى عقد الإجارة تملك المستأجر العمل المستأجر عليه في ذمة الأجير، في مقابل تملك الأجير الأجرة على ذمة المستأجر.
مثال ذلك: إذا استأجر وصي أو ولي من قبل الميت زيدا - مثلا - على الحج لقاء أجرة معينة، فهو يملك الحج على ذمة زيد ولاية أو وصاية من قبل الميت، وزيد يملك الأجرة عليه، وكل منهما ضامن للآخر، فالمستأجر ضامن للأجرة، والأجير ضامن للعمل، ويجب على كل منهما تسليم ما عنده للآخر، وإن أتلف فبدله، كما هو الحال في سائر المعاوضات كالبيع والصلح ونحوهما، ويسمى هذا الضمان بضمان المعاوضة، وهذا هو معنى أن الأجير ضامن للعمل، ولا يرتبط هذا الضمان بالضمان في باب الدين، فإنه عبارة عن نقل الدين من ذمة المديون إلى ذمة الضامن، لوضوح أن عقد الايجار لا يقتضي انتقال الواجب كالحج أو نحوه من ذمة المستأجر إلى ذمة الأجير، وفراغ ذمته عنه بمجرد العقد، والا فلازمه أن تكون ذمة الأجير مشغولة لله تعالى لا للمستأجر، وهو كما ترى، بل مقتضاه أن ذمة الأجير مشغولة للمستأجر للعمل الواقع عليه العقد الذي هو بديل لعمله الثابت في ذمته، باعتبار أن الواجب على المستأجر أن يقوم بالحج