[3024] مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة أو باعه محاباة كذلك؟ وجهان أقواهما العدم (3)
____________________
(1) ظهر أنه يجزي وكان من باب الخطأ في التطبيق لا من باب التقييد، هذا شريطة أن لا يكون غافلا عن الاستطاعة أو جاهلا بها جهلا مركبا، فإنه حينئذ لا يعقل جعل وجوب حجة الاسلام عليه في الواقع، ولا يكون مأمورا بها نهائيا، فاذن لا موضوع للاجزاء وهو انطباق المأمور به على الفرد المأتي به، والفرض انه لا يكون مأمورا بحجة الاسلام في الواقع لكي تنطبق على الفرد المأتي به في الخارج وهو الحج المندوب، وعلى هذا فلابد من تخصيص المسألة بغير الغافل بالاستطاعة أو الجاهل المركب بها، وهو الذي يكون مكلفا بحجة الاسلام في الواقع وإن كان واثقا ومتأكدا بالخلاف.
(2) مر أنه لا معنى للتقييد بمعنى التضييق في أمثال المقام، بل هو من الخطأ في التطبيق بتخيل ان الأمر المتعلق بالحج في السنة الأولى ندبي باعتقاد عدم وجوبه فورا، مع أنه في الواقع فوري، وعليه فإذا أتى به المكلف بداعي أمره ندبا ثم بان أنه وجوبي فقد أخطأ في الداعي واشتبه في التطبيق وهذا لا يضر بالاتيان بالمأمور به بكل واجباته منها قصد اسمه الخاص اجمالا.
(3) في القوة اشكال بل منع، والأظهر الكفاية، وذلك لما تقدم من أن المستفاد من الآية الشريفة بضميمة الروايات المفسرة لها هو أن الاستطاعة تتكون من الأمور التالية:
1 - الامكانية المالية.
(2) مر أنه لا معنى للتقييد بمعنى التضييق في أمثال المقام، بل هو من الخطأ في التطبيق بتخيل ان الأمر المتعلق بالحج في السنة الأولى ندبي باعتقاد عدم وجوبه فورا، مع أنه في الواقع فوري، وعليه فإذا أتى به المكلف بداعي أمره ندبا ثم بان أنه وجوبي فقد أخطأ في الداعي واشتبه في التطبيق وهذا لا يضر بالاتيان بالمأمور به بكل واجباته منها قصد اسمه الخاص اجمالا.
(3) في القوة اشكال بل منع، والأظهر الكفاية، وذلك لما تقدم من أن المستفاد من الآية الشريفة بضميمة الروايات المفسرة لها هو أن الاستطاعة تتكون من الأمور التالية:
1 - الامكانية المالية.