[2987] مسألة 6: الهدي على الولي (2)،
____________________
في صحة صلاته وصيامه بناءا على ما هو الصحيح من شرعية عباداته.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) حتى بالنسبة إلى وليه الشرعي كالأب والجد من قبل الأب، فان ولايته عليه وإن كانت لا يختص بما فيه مصلحة له بل هي ثابتة حتى فيما لا مصلحة فيه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة وبذلك تفترق عن ولاية الحاكم الشرعي أو الوصي عليه فإنها ترتبط في كل مورد بوجود مصلحة فيه، ولكن مع ذلك لا يسوغ له أن يأخذ النفقة الزائدة من أمواله في حال عدم كون السفر له ضروريا أو ذات مصلحة باعتبار أن فيه مفسدة ومعها لا ولاية له.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع فإنه انما يكون على الولي إذا كان من مال الصبي مفسدة عليه، وأما إذا رأى الولي ان في إحجاجه مصلحة لسبب أو آخر، ففي مثل ذلك لا مانع من أن يأخذ ثمن الهدي من ماله.
واما روايات الباب، فقد يستدل بجملة منها على أن الهدي على الولي دون الصبي.
منها: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): " قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبى ويفرض الحج، فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار... الخ " (1)، بدعوى أنها تدل على أن الهدي على الولي، فإذا لم يكن عنده ما يذبح عن نفسه وعن الصبي معا يذبح عن الصبي ويصوم عن نفسه، ومقتضى
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) حتى بالنسبة إلى وليه الشرعي كالأب والجد من قبل الأب، فان ولايته عليه وإن كانت لا يختص بما فيه مصلحة له بل هي ثابتة حتى فيما لا مصلحة فيه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة وبذلك تفترق عن ولاية الحاكم الشرعي أو الوصي عليه فإنها ترتبط في كل مورد بوجود مصلحة فيه، ولكن مع ذلك لا يسوغ له أن يأخذ النفقة الزائدة من أمواله في حال عدم كون السفر له ضروريا أو ذات مصلحة باعتبار أن فيه مفسدة ومعها لا ولاية له.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع فإنه انما يكون على الولي إذا كان من مال الصبي مفسدة عليه، وأما إذا رأى الولي ان في إحجاجه مصلحة لسبب أو آخر، ففي مثل ذلك لا مانع من أن يأخذ ثمن الهدي من ماله.
واما روايات الباب، فقد يستدل بجملة منها على أن الهدي على الولي دون الصبي.
منها: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): " قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبى ويفرض الحج، فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار... الخ " (1)، بدعوى أنها تدل على أن الهدي على الولي، فإذا لم يكن عنده ما يذبح عن نفسه وعن الصبي معا يذبح عن الصبي ويصوم عن نفسه، ومقتضى