[3040] مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية (2)، فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل لصدق
____________________
بذله والمنع عن الإتمام الواجب عليه، مدفوعة: بأن وجوبه عليه لا يمنع من رجوع الباذل إلى ماله إذا كانت شروطه متوفرة، حيث ان الاتمام انما هو واجب عليه شريطة أن يظل متمكنا منه، فإذا رجع الباذل لم يبق متمكنا وكان معذورا عنه حينئذ، وعليه فهل على المبذول له تدارك ما صرفه من المال لحد الآن وضمانه للباذل؟ فالظاهر العدم باعتبار ان الصرف كان باذنه وأمره.
(1) لا يبعد وجوبها عليه باعتبار أن السفر لما كان مستندا إلى أمره وإذنه فعليه أن يخسر كل ما يتطلبه من النفقة للذهاب والاياب، فإذا رجع في أثناء الطريق كانت نفقة العود عليه.
(2) فيه اشكال، ولا يبعد عدم الوجوب، وذلك لأن روايات البذل ظاهرة في عرض الحج على شخص معين في الخارج، ولا تعم ما إذا عرض على الجامع لا على التعيين، وما نحن فيه من هذا القبيل فان الباذل انما عرض ما يحج به على واحد منهما بدون تعيين على أساس أن العرض واحد فلا محالة يكون المأذون في الحج به واحد منهما لا بعينه، ولا أحدهما المعين، لأنه خلف الفرض، والروايات لا تشمل العرض على الجامع.
ودعوى: ان العرض على كل واحد منهما بعينه مشروط بعدم أخذ الآخر باعتبار أن العرض أمر تكويني خارجي، فلا يمكن تعلقه بالجامع، بل لابد أن يكون متعلقا بالشخص مشروطا، مدفوعة: بأن المقصود من عرض ما يحج به عليه ليس عرضه في الخارج، وإلا فكما لا يمكن تعلقه بالجامع لا يمكن تعلقه
(1) لا يبعد وجوبها عليه باعتبار أن السفر لما كان مستندا إلى أمره وإذنه فعليه أن يخسر كل ما يتطلبه من النفقة للذهاب والاياب، فإذا رجع في أثناء الطريق كانت نفقة العود عليه.
(2) فيه اشكال، ولا يبعد عدم الوجوب، وذلك لأن روايات البذل ظاهرة في عرض الحج على شخص معين في الخارج، ولا تعم ما إذا عرض على الجامع لا على التعيين، وما نحن فيه من هذا القبيل فان الباذل انما عرض ما يحج به على واحد منهما بدون تعيين على أساس أن العرض واحد فلا محالة يكون المأذون في الحج به واحد منهما لا بعينه، ولا أحدهما المعين، لأنه خلف الفرض، والروايات لا تشمل العرض على الجامع.
ودعوى: ان العرض على كل واحد منهما بعينه مشروط بعدم أخذ الآخر باعتبار أن العرض أمر تكويني خارجي، فلا يمكن تعلقه بالجامع، بل لابد أن يكون متعلقا بالشخص مشروطا، مدفوعة: بأن المقصود من عرض ما يحج به عليه ليس عرضه في الخارج، وإلا فكما لا يمكن تعلقه بالجامع لا يمكن تعلقه