____________________
(1) هذا هو الظاهر، لأن معنى كون المكلف مستطيعا أن لديه الامكانية المالية لنفقات سفر الحج بكل متطلباته اللائقة بحاله، غاية الأمر أن تلك الامكانية متمثلة مرة في النقود المتوفرة عنده، وأخرى في الأعيان الخارجية كالأرض أو البستان أو الدار أو الفرس أو الكتب أو نحوها، وثالثة في الأعيان الثابتة في الذمة كالديون، فان نقدها وإن كان يتوقف على مؤنة ومقدمة خارجية كالرجوع إلى الحاكم الشرعي أو غيره ممن يقدر على أخذها من المدين أو إلى حاكم الجور إذا توقف انقاذ الحق بالرجوع اليه، وبما أن الدائن متمكن من نقد الدين وأخذه من المدين ولو بالواسطة فهو مستطيع باعتبار أن لديه الامكانية المالية ولا يكون تحصيل الدين بالواسطة من تحصيل الاستطاعة، بل هو من تحصيل مقدمة الواجب المطلق بعد الاستطاعة كتهيئة الزاد والراحلة وجواز السفر وتأشيرة الدخول ونحو ذلك، أو فقل انه كبيع الأعيان الخارجية لديه لتهيئة المقدمات التي يتوقف سفر الحج عليها فعلا، أو إذا كان له مال في بلد آخر عند شخص يكفى للحج فإنه يجب عليه جلب ذلك المال من تلك البلدة مباشرة أو بالواسطة للانفاق على الحج، ولا يكون ذلك تحصيلا للاستطاعة.
فالنتيجة: ان الاستطاعة عبارة عن الامكانية المالية فعلا المتمثلة في وجود مال لدى المستطيع قد يتوقف انفاقه في سبيل نفقات الحج على بيعه وتبديله أو
فالنتيجة: ان الاستطاعة عبارة عن الامكانية المالية فعلا المتمثلة في وجود مال لدى المستطيع قد يتوقف انفاقه في سبيل نفقات الحج على بيعه وتبديله أو