____________________
مستطيعا ولم تتح الفرصة له لأن يقوم بعملية الحج، لإصابته بمرض يمنعه عن القيام بها، أو أي عائق آخر، أو أتيحت الفرصة له للقيام بها ولكنه تساهل ولم يقم بالحج إلى أن أصابه مرض الشيخوخة أو نحوه من العوائق وعجز عن القيام المباشر به، فعليه إذا انقطع أمله وصار مأيوسا من القيام به مباشرة أن يرسل شخصا ليحج عنه نيابة. وأما في المستحب فهي مشروعة عن الأموات والأحياء على حد سواء كما مر.
الثالث: اعتبار اسلام المنوب عنه إذا كانت النيابة في الواجبات، سواء أكان شيعيا أم سنيا، وعدم اعتباره إذا كانت في المستحبات، وسوف نشير إلى ذلك عن قريب.
الرابع: يصح نيابة شخص واحد عن جماعة في المستحب كالحج المستحب أو نحوه، بدون فرق في ذلك بين الأحياء والأموات، وتنص على ذلك مجموعة من الروايات، ولا يصح ذلك في الواجب، فإذا كان الحج واجبا على شخصين أو أشخاص احتاج كل منهم إلى نائب مستقل، سواء أكانوا من الأحياء أم الأموات.
الخامس: يجوز لجماعة أن ينوبوا في عام واحد عن شخص واحد، فيحج كل واحد منهم نيابة عنه في واجب أو مستحب، كما إذا قصد الكل النيابة عنه في حجة الاسلام احتياطا، على أساس أن كل واحد منهم يحتمل أن عمل الآخرين ناقص في الواقع، أو قصد أحدهم النيابة عنه في حج مستحب، والآخر في حج واجب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك الشخص حيا أو ميتا، غاية الأمر إذا كان حيا وكانت النيابة عنه في حجة الاسلام اعتبر أن يكون مأيوسا عن القيام المباشر بالحج، ومنقطعا أمله عن استعادة قوته عليه مرة ثانية.
(1) في اعتباره اشكال بل منع، إذ لا دليل عليه، فإنه على تقدير اعتبار أن
الثالث: اعتبار اسلام المنوب عنه إذا كانت النيابة في الواجبات، سواء أكان شيعيا أم سنيا، وعدم اعتباره إذا كانت في المستحبات، وسوف نشير إلى ذلك عن قريب.
الرابع: يصح نيابة شخص واحد عن جماعة في المستحب كالحج المستحب أو نحوه، بدون فرق في ذلك بين الأحياء والأموات، وتنص على ذلك مجموعة من الروايات، ولا يصح ذلك في الواجب، فإذا كان الحج واجبا على شخصين أو أشخاص احتاج كل منهم إلى نائب مستقل، سواء أكانوا من الأحياء أم الأموات.
الخامس: يجوز لجماعة أن ينوبوا في عام واحد عن شخص واحد، فيحج كل واحد منهم نيابة عنه في واجب أو مستحب، كما إذا قصد الكل النيابة عنه في حجة الاسلام احتياطا، على أساس أن كل واحد منهم يحتمل أن عمل الآخرين ناقص في الواقع، أو قصد أحدهم النيابة عنه في حج مستحب، والآخر في حج واجب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك الشخص حيا أو ميتا، غاية الأمر إذا كان حيا وكانت النيابة عنه في حجة الاسلام اعتبر أن يكون مأيوسا عن القيام المباشر بالحج، ومنقطعا أمله عن استعادة قوته عليه مرة ثانية.
(1) في اعتباره اشكال بل منع، إذ لا دليل عليه، فإنه على تقدير اعتبار أن