____________________
بالموضوع قابل للتكليف، بل معناه ان المكلف إذا كان ملتفتا إلى موضوع حكم فإنه ما لم يعلم بثبوته له لم يتنجز.
(1) هذا شريطة ان لا يكون اعتقاده بعدم الاستطاعة اعتقادا جزميا على نحو لا يحتمل الخلاف نهائيا، والا لكان جهله بها جهلا مركبا، وقد مر أن حكمه حكم الغافل، فلا يكون قابلا للتكليف في الواقع، فاذن لا موضوع للإجزاء.
(2) فيه ان التقييد في المقام غير معقول لأن التقييد انما يتصور في المعنى الكلي فإنه إذا قيد بقيد صار مقيدا ومضيقا، فلا ينطبق الا على ما يكون واجدا لهذا القيد دون الفاقد له، واما الجزئي الحقيقي فإنه غير قابل للتقييد بلا فرق بين أن يكون قاصدا له بعنوانه واسمه المميز له شرعا، أو قاصدا له بعنوان آخر اشتباها وخطأ، وهذا ليس تضييقا وتقييدا له بل هو خطأ في التطبيق، أي تطبيق ذلك العنوان عليه، والمقام من هذا القبيل حيث ان الأمر فيه بما أنه أمر واحد شخصي في الواقع وهو الأمر الوجوبي دون الأعم منه ومن الاستحبابي فهو غير قابل للتقييد، وحيث ان المكلف جاهل به ومعتقد بأن الأمر المتعلق بالحج ندبي يكون قاصدا لامتثاله بهذا العنوان الذي لا واقع له، فاذن بطبيعة الحال يكون الخطأ والاشتباه في تطبيق ذلك العنوان على الأمر الموجود في الواقع لا في امتثاله خارجا لفرض انه قد أتى بالحج بداعي أمره الإلهي ومضافا إليه تعالى، ومجرد تخيله أنه ندب وكان هو الداعي إلى الاتيان به لا يضر، لأن اتيانه كان بنية أمره الواقعي ومطابقا للواقع، والخطأ انما هو في العنوان الداعي اليه.
(1) هذا شريطة ان لا يكون اعتقاده بعدم الاستطاعة اعتقادا جزميا على نحو لا يحتمل الخلاف نهائيا، والا لكان جهله بها جهلا مركبا، وقد مر أن حكمه حكم الغافل، فلا يكون قابلا للتكليف في الواقع، فاذن لا موضوع للإجزاء.
(2) فيه ان التقييد في المقام غير معقول لأن التقييد انما يتصور في المعنى الكلي فإنه إذا قيد بقيد صار مقيدا ومضيقا، فلا ينطبق الا على ما يكون واجدا لهذا القيد دون الفاقد له، واما الجزئي الحقيقي فإنه غير قابل للتقييد بلا فرق بين أن يكون قاصدا له بعنوانه واسمه المميز له شرعا، أو قاصدا له بعنوان آخر اشتباها وخطأ، وهذا ليس تضييقا وتقييدا له بل هو خطأ في التطبيق، أي تطبيق ذلك العنوان عليه، والمقام من هذا القبيل حيث ان الأمر فيه بما أنه أمر واحد شخصي في الواقع وهو الأمر الوجوبي دون الأعم منه ومن الاستحبابي فهو غير قابل للتقييد، وحيث ان المكلف جاهل به ومعتقد بأن الأمر المتعلق بالحج ندبي يكون قاصدا لامتثاله بهذا العنوان الذي لا واقع له، فاذن بطبيعة الحال يكون الخطأ والاشتباه في تطبيق ذلك العنوان على الأمر الموجود في الواقع لا في امتثاله خارجا لفرض انه قد أتى بالحج بداعي أمره الإلهي ومضافا إليه تعالى، ومجرد تخيله أنه ندب وكان هو الداعي إلى الاتيان به لا يضر، لأن اتيانه كان بنية أمره الواقعي ومطابقا للواقع، والخطأ انما هو في العنوان الداعي اليه.