[3037] مسألة 40: الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى (2).
____________________
واستحق العقوبة والإدانة، ولا يترتب على مخالفته شئ آخر كالخيار وامكان الاسترداد، نعم إذ استطاع المستحق بالقبض منهما بقدر مؤنة سنته حسب مكانته وشؤونه بمعنى انه كان كافيا لنفقات سفر الحج له وجب عليه ذلك وإن لم يشترط، شريطة أن لا يقع في حرج بعد العود.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) لما تقدم من انه لا يعتبر في صدقه أن تكون فيه مصلحة عامة على أساس انه يصدق على كل عمل قربي.
(2) هذا هو الصحيح وهو المشهور بين الأصحاب، وتدل على ذلك روايات البذل، بتقريب أنها تنص على وجوب الحج على من عرض عليه ما يحج به بملاك أنه أصبح مستطيعا به، ومن المعلوم أن الواجب على المستطيع بمقتضى الآية الشريفة والروايات هو حجة الاسلام، وبما أنها واجبة في تمام مدة عمر الإنسان مرة واحدة، فهو على يقين من عدم وجوبها عليه مرة ثانية وإن استطاع مالا وعلى هذا فلابد من حمل صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم، فان أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله، قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فليحج - الحديث " (1) على الاستحباب، هذا إضافة إلى وجود قرينة داخلية وخارجية على ذلك، أما الأولى:
فلأن قوله (عليه السلام) في نفس تلك الصحيحة، " نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) لما تقدم من انه لا يعتبر في صدقه أن تكون فيه مصلحة عامة على أساس انه يصدق على كل عمل قربي.
(2) هذا هو الصحيح وهو المشهور بين الأصحاب، وتدل على ذلك روايات البذل، بتقريب أنها تنص على وجوب الحج على من عرض عليه ما يحج به بملاك أنه أصبح مستطيعا به، ومن المعلوم أن الواجب على المستطيع بمقتضى الآية الشريفة والروايات هو حجة الاسلام، وبما أنها واجبة في تمام مدة عمر الإنسان مرة واحدة، فهو على يقين من عدم وجوبها عليه مرة ثانية وإن استطاع مالا وعلى هذا فلابد من حمل صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم، فان أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله، قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فليحج - الحديث " (1) على الاستحباب، هذا إضافة إلى وجود قرينة داخلية وخارجية على ذلك، أما الأولى:
فلأن قوله (عليه السلام) في نفس تلك الصحيحة، " نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون