____________________
ودعوى الاجماع على أنه يخرج من الأصل، مدفوعة بأنه لا طريق لنا إلى اثبات الاجماع في المسألة لا تطبيقيا ولا نظريا.
(1) بل الأظهر التفصيل بين النذر المعلق والنذر المطلق، فعلى الأول وجوب القضاء، وعلى الثاني عدم وجوبه.
اما وجه الوجوب على الأول، فهو ليس من جهة ما ذكره الماتن (قدس سره)، من أنه دين، فإنه لو تم لكان مقتضاه عدم الفرق بين النذر المعلق والمطلق، فكما ان الأول دين فكذلك الثاني، وقد تقدم أنه لا دليل على أن كل دين يجب قضاؤه، فان جميع الواجبات الإلهية دين على الناس، مع أنه لا يجب قضاؤها، الا ما قام الدليل على وجوب قضائه، بل من جهة صحيحة مسمع، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى، فنذرت لله عز وجل ان ولدت غلاما أن أحجة، أو أحج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحج عنه مما ترك أبوه " (1) فإنها تدل بالمطابقة على وجوب قضاء النذر المعلق وان مات الناذر قبل حصول المعلق عليه خارجا، وبالالتزام على صحة هذا النذر، وبما أن موردها النذر المعلق فلا يمكن التعدي عنه إلى النذر المطلق إذا مات الناذر قبل التمكن منه، فإنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة عليه، فمن أجل ذلك فالأظهر هو التفصيل بينهما.
ثم إن مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " مما ترك أبوه " جواز
(1) بل الأظهر التفصيل بين النذر المعلق والنذر المطلق، فعلى الأول وجوب القضاء، وعلى الثاني عدم وجوبه.
اما وجه الوجوب على الأول، فهو ليس من جهة ما ذكره الماتن (قدس سره)، من أنه دين، فإنه لو تم لكان مقتضاه عدم الفرق بين النذر المعلق والمطلق، فكما ان الأول دين فكذلك الثاني، وقد تقدم أنه لا دليل على أن كل دين يجب قضاؤه، فان جميع الواجبات الإلهية دين على الناس، مع أنه لا يجب قضاؤها، الا ما قام الدليل على وجوب قضائه، بل من جهة صحيحة مسمع، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى، فنذرت لله عز وجل ان ولدت غلاما أن أحجة، أو أحج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحج عنه مما ترك أبوه " (1) فإنها تدل بالمطابقة على وجوب قضاء النذر المعلق وان مات الناذر قبل حصول المعلق عليه خارجا، وبالالتزام على صحة هذا النذر، وبما أن موردها النذر المعلق فلا يمكن التعدي عنه إلى النذر المطلق إذا مات الناذر قبل التمكن منه، فإنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة عليه، فمن أجل ذلك فالأظهر هو التفصيل بينهما.
ثم إن مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " مما ترك أبوه " جواز