[3132] مسألة 25: إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه (2) من غير تعيين وليس عليه كفارة، ولو
____________________
(1) فيه ان الظاهر منه أنه يرجع إلى الوصية بالزيادة، على أساس أن ما يخرج من الأصل هو أدنى وأقل فرد من الأجرة المتعارفة حسب مكانة الشخص، ولا يجوز اخراج الأكثر من التركة الا بإجازة الورثة، وعليه فإذا جعل الميت اختيار تعيين الأجرة زيادة أو نقيصة بيد الوصي، فإن لم يرجع ذلك إلى الوصية بالزيادة لكان هذا الجعل لغوا، باعتبار أنه لا يحق للميت تعيين الأجرة الزائدة من الأصل، فاذن لا محالة يرجع إلى الوصية بها، ويخرج مقدار الزيادة من الثلث، وعلى هذا فلا فرق بين التصريح باختيار الأزيد وبين جعل الاختيار بيد الوصي، غاية الأمر يجب عليه في الفرض الأول اختيار الأجرة الزائدة عملا بالوصية، بأن يأخذ الزائد من الثلث، والأجرة المتعارفة من الأصل، وفي الفرض الثاني مخير بين اختيارها واختيار أدنى فرد الأجرة المتعارفة.
فالنتيجة: انه لا فرق بين الفرضين، الا أن الوصية في الفرض الأول انما هي بالزيادة نصا، ولذا يجب العمل بها، وفي الفرض الثاني انما هي بالجامع بينها وبين الأجرة المتعارفة.
(2) في الوجوب اشكال بل منع، والأظهر عدمه، أما في الحج النذري فلما مر من أنه لا دليل على وجوب قضائه عنه، وأما في حجة الاسلام فلا علم باشتغال ذمة الميت بها، لكي يجب قضاؤها عنه، ومقتضى الأصل العدم.
فالنتيجة: انه لا فرق بين الفرضين، الا أن الوصية في الفرض الأول انما هي بالزيادة نصا، ولذا يجب العمل بها، وفي الفرض الثاني انما هي بالجامع بينها وبين الأجرة المتعارفة.
(2) في الوجوب اشكال بل منع، والأظهر عدمه، أما في الحج النذري فلما مر من أنه لا دليل على وجوب قضائه عنه، وأما في حجة الاسلام فلا علم باشتغال ذمة الميت بها، لكي يجب قضاؤها عنه، ومقتضى الأصل العدم.