____________________
(1) في الظهور اشكال بل منع، والأظهر انه لا يجب عليه العمل بهذا الشرط، فإنه يرتبط بمدى ولاية المالك على الخمس والزكاة، وقد تقدم في ضمن بحوثهما انه لا ولاية له الا على عزلهما وتعيينهما في مال معين واعطاؤه للمستحق دون أكثر من ذلك، فلا يحق للدافع أن يشترط على المستحق في تصرفه فيها شروطا وقيودا، لأن كل ذلك خارج عن نطاق ولايته، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، انه مع الاغماض عن ذلك وتسليم أن للمالك ولاية على هذا فلا شبهة في نفوذ هذا الشرط إذا كانت فيه مصلحة، ومن هنا إذا كان ذلك الشرط من قبل الحاكم الشرعي حسب ما يراه كان نافذا لمكان ولايته، وعليه فلا وجه للقول بأن هذا الشرط لا يرجع إلى معنى محصل، إذ كما لا يمكن أن يكون مرده إلى تعليق الاعطاء عليه بداهة ان الاعطاء فعل خارجي غير قابل للتعليق، كذلك لا يمكن أن يكون مرده إلى تعليق الالتزام بالاعطاء عليه، فان مرجعه إلى ثبوت الخيار لدى التخلف وامكان الاسترداد، والفرض انه لا موضوع له في المقام، فاذن لا محالة يكون مرده إلى التزام مقارن للاعطاء، وهو التزام ابتدائي وليس شرطا، ولا دليل على وجوب الوفاء به، وذلك لما عرفت من أن نفوذه على المستحق ووجوبه عليه انما هو من باب ولاية المالك عليه لا من باب أن شرطه نافذ كشرط أحد المتعاملين على الآخر، ومن هنا يكون وجوب العمل به تكليف محض، ولا يترتب على مخالفته أي أثر وضعي غير المعصية واستحقاق الإدانة والعقوبة.
فالنتيجة: ان مرد هذا الشرط إلى تعيين المصرف لهما، وحينئذ فان كانت للدافع ولاية عليه وجب على المستحق العمل به كالحاكم الشرعي، فإن له الولاية على هذا، فإذا عين وجب العمل على طبقه، وإذا خالف فقد عصى
ومن ناحية أخرى، انه مع الاغماض عن ذلك وتسليم أن للمالك ولاية على هذا فلا شبهة في نفوذ هذا الشرط إذا كانت فيه مصلحة، ومن هنا إذا كان ذلك الشرط من قبل الحاكم الشرعي حسب ما يراه كان نافذا لمكان ولايته، وعليه فلا وجه للقول بأن هذا الشرط لا يرجع إلى معنى محصل، إذ كما لا يمكن أن يكون مرده إلى تعليق الاعطاء عليه بداهة ان الاعطاء فعل خارجي غير قابل للتعليق، كذلك لا يمكن أن يكون مرده إلى تعليق الالتزام بالاعطاء عليه، فان مرجعه إلى ثبوت الخيار لدى التخلف وامكان الاسترداد، والفرض انه لا موضوع له في المقام، فاذن لا محالة يكون مرده إلى التزام مقارن للاعطاء، وهو التزام ابتدائي وليس شرطا، ولا دليل على وجوب الوفاء به، وذلك لما عرفت من أن نفوذه على المستحق ووجوبه عليه انما هو من باب ولاية المالك عليه لا من باب أن شرطه نافذ كشرط أحد المتعاملين على الآخر، ومن هنا يكون وجوب العمل به تكليف محض، ولا يترتب على مخالفته أي أثر وضعي غير المعصية واستحقاق الإدانة والعقوبة.
فالنتيجة: ان مرد هذا الشرط إلى تعيين المصرف لهما، وحينئذ فان كانت للدافع ولاية عليه وجب على المستحق العمل به كالحاكم الشرعي، فإن له الولاية على هذا، فإذا عين وجب العمل على طبقه، وإذا خالف فقد عصى