____________________
(1) فيه ان المرسلة باعتبار ضعفها سندا لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق الموثقة، وعلى هذا فلابد من النظر إلى نفس الموثقة، وهل أنها مطلقة في نفسها أو مقيدة بما إذا مات بعد الإحرام؟ فيه وجهان: الأظهر هو الثاني، بتقريب أن قوله (عليه السلام) فيها: " قبل أن يقضي مناسكه " قرينة على أن موته كان بعد التلبس بها، على أساس أن معنى القضاء الإنهاء عن الشئ، وهو بنفسه يدل على أنه تلبس بأعمال الحج، ولكنه مات قبل الفراغ والإنهاء منها، وعليه فلا يصح هذا التعبير عرفا إذا كان موته قبل الإحرام والتلبس بالمناسك، مثلا إذا مات المكلف في أثناء الصلاة صح أن يقال انه مات قبل أن يقضي صلاته ويفرغ منها، وإذا مات قبل الدخول فيها لم يصح أن يقال عرفا انه مات قبل أن يقضيها ويفرغ منها، لأن التعبير عن أن فلانا لم يفرغ عن صلاته معناه أنه شرع فيها، نعم لو كان بدل كلمة (أن يقضي) كلمة (أن يأتي) لم يكن له هذا الظهور.
فالنتيجة: انه لا اطلاق للموثقة في نفسها.
قد يقال كما قيل: إن قوله (عليه السلام): " قبل أن يقضي مناسكه " يرجع إلى القيد الأخير، وهو الدخول في مكة، ولا أقل أنه متيقن، فاذن تدل الموثقة على الاجزاء إذا كان موته بعد الاحرام ودخول مكة، واما إذا كان موته في الطريق ولو كان بعد الإحرام وقبل دخول مكة فلا يجزي.
والجواب: انه لا شبهة في ظهور رجوع القيد إلى أحد الأمرين، وهما الموت في الطريق، والدخول في مكة، وذلك لأن احتمال رجوع القيد إلى خصوص الجملة الأخيرة انما هو إذا كان عطفها على الجملة الأولى بكلمة (الواو)، واما إذا كان عطفها عليها بكلمة (أو) كما في المقام، فيرجع القيد إلى الجامع بينهما وهو عنوان أحدهما، ولا موجب حينئذ لتوهم الاختصاص.
فالنتيجة: انه لا اطلاق للموثقة في نفسها.
قد يقال كما قيل: إن قوله (عليه السلام): " قبل أن يقضي مناسكه " يرجع إلى القيد الأخير، وهو الدخول في مكة، ولا أقل أنه متيقن، فاذن تدل الموثقة على الاجزاء إذا كان موته بعد الاحرام ودخول مكة، واما إذا كان موته في الطريق ولو كان بعد الإحرام وقبل دخول مكة فلا يجزي.
والجواب: انه لا شبهة في ظهور رجوع القيد إلى أحد الأمرين، وهما الموت في الطريق، والدخول في مكة، وذلك لأن احتمال رجوع القيد إلى خصوص الجملة الأخيرة انما هو إذا كان عطفها على الجملة الأولى بكلمة (الواو)، واما إذا كان عطفها عليها بكلمة (أو) كما في المقام، فيرجع القيد إلى الجامع بينهما وهو عنوان أحدهما، ولا موجب حينئذ لتوهم الاختصاص.