[3161] مسألة 20: إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد.
نعم يستحب الإتمام كما قيل، بل قيل يستحب على الأجير أيضا رد الزائد، ولا دليل بالخصوص على شئ من القولين.
نعم يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى (1)، وعلى الثاني بكونه موجبا للإخلاص في العبادة.
[3162] مسألة 21: لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة، وهل يستحق الأجرة على الأول أولا؟ قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة أو هو الثاني وأن الأول عقوبة.
قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معينة ولا يستحق الأجرة ويجب عليه الإتيان في القابل بلا أجرة، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة ويستحق الأجرة
____________________
(1) هذا إذا كان في أثناء العمل، وأما إذا كان بعد قيام الموجر بالعمل واتمامه - كما هو المفروض - فلا يكون اتمام الأجرة بعده مصداقا للمعاونة على البر والتقوى.
نعم هو مصداق للاحسان بالمؤمن، كما أنه ليس لرد الزائد من الأجرة إلى المستأجر بعد العمل بكامل واجباته دخل في الاخلاص به.
نعم هو مصداق للاحسان بالمؤمن، كما أنه ليس لرد الزائد من الأجرة إلى المستأجر بعد العمل بكامل واجباته دخل في الاخلاص به.