____________________
(1) بل يصح في كل هذه الصور، أما في حال الاحرام فلأن ثوبيه إذا كانا مغصوبين لا يضران بصحته على أن صحة الاحرام لا تكون مشروطة بلبس ثوبيه، فإنه صحيح وإن لم يكن لابسا لهما، لأن حقيقة الإحرام انما هي التلبية، فإذا لبى ناويا القربة والخلوص تحقق الاحرام سواء أكان لابسا ثوبيه أم لا، فان لبسهما واجب تعبدي مستقل، فإذا كانا من المغصوب كان تاركا واجبا مستقلا لا من واجبات الحج أو العمرة، فلا يكون تركه مؤديا إلى بطلان الحج أو العمرة.
واما الطواف، فلأن صحته وإن كانت مشروطة بالستر كالصلاة، الا انا ذكرنا في محله ان الستر بما أنه قيد للطواف فهو خارج عنه، وتقيده به داخل فيه، والتقيد بما أنه جزء معنوي تحليلي فلا واقع له في الخارج، فان ماله واقع فيه ذات المقيد والقيد، وعلى هذا فإذا كان الستر حراما لم يكن الحرام متحدا مع الواجب لفرض أنه ليس من أجزائه وواجباته، ومع عدم الاتحاد لا مانع من انطباق الواجب على الفرد المأتي به في الخارج، غاية الأمر انه ملازم لوجود الحرام فيه، فلذلك يستحق العقوبة والإدانة على ايجاد الحرام في ضمن ايجاد الواجب، ومن هنا فالأقوى صحة الطواف مع كون الساتر مغصوبا، كما كان الأمر كذلك في الصلاة.
واما السعي، فهو لا يكون مشروطا بالستر أصلا، ولذا يصح عريانا فضلا عن أن يكون مغصوبا. فالنتيجة: ان الحج صحيح في كل هذه الصور.
(2) هذا شريطة أن يكون الشراء بعين المال المغصوب خارجا، وحينئذ
واما الطواف، فلأن صحته وإن كانت مشروطة بالستر كالصلاة، الا انا ذكرنا في محله ان الستر بما أنه قيد للطواف فهو خارج عنه، وتقيده به داخل فيه، والتقيد بما أنه جزء معنوي تحليلي فلا واقع له في الخارج، فان ماله واقع فيه ذات المقيد والقيد، وعلى هذا فإذا كان الستر حراما لم يكن الحرام متحدا مع الواجب لفرض أنه ليس من أجزائه وواجباته، ومع عدم الاتحاد لا مانع من انطباق الواجب على الفرد المأتي به في الخارج، غاية الأمر انه ملازم لوجود الحرام فيه، فلذلك يستحق العقوبة والإدانة على ايجاد الحرام في ضمن ايجاد الواجب، ومن هنا فالأقوى صحة الطواف مع كون الساتر مغصوبا، كما كان الأمر كذلك في الصلاة.
واما السعي، فهو لا يكون مشروطا بالستر أصلا، ولذا يصح عريانا فضلا عن أن يكون مغصوبا. فالنتيجة: ان الحج صحيح في كل هذه الصور.
(2) هذا شريطة أن يكون الشراء بعين المال المغصوب خارجا، وحينئذ