____________________
عادة للقيام بمثل ذلك العمل.
(1) هذا إذا كان جهله مركبا، أو بسيطا شريطة أن يكون معذورا فيه، وأما إذا لم يكن معذورا فحاله حال العامد والملتفت، باعتبار أن الواقع منجز عليه على تقدير ثبوته، ومعه لا تصح الإجارة تطبيقا لما تقدم.
بيان ذلك: انا قد ذكرنا في علم الأصول ان الخطابين المتعلقين بالضدين إذا كان أحدهما مجهولا وغير منجز، فلا تزاحم بينهما حقيقة، وحينئذ فلا مانع من الأخذ باطلاق الخطاب الثاني وعدم تقييده لبا بعدم الاشتغال بالمجهول، وذلك لأن المانع منه انما هو وصول الخطاب الأول وتنجزه، فإنه إذا كان كذلك فهو مانع عنه، سواء أكان مساويا له، أم كان أهم منه، غاية الأمر فعلى الأول لابد من تقييد اطلاق كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر لبا، على أساس حكم العقل بالتقييد اللبي العام لكل خطاب شرعي بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية، وعلى الثاني لابد من تقييد اطلاقه بعدم الاشتغال بالأهم دون العكس، وأما إذا لم يكن واصلا ومنجزا فلا يحكم العقل بلزوم امتثاله واستحقاق العقوبة والإدانة على مخالفته، فإذا لم يحكم العقل بذلك فلا مبرر لرفع اليد عن اطلاق الخطاب الثاني وتقييده بعدم الاشتغال بالأول، لأن هذا التقييد غير معقول، حيث ان لازمه جواز ترك امتثال الخطاب المنجز بدون مبرر، لفرض أن الاشتغال بالأول بما أنه غير واجب فلا يصلح أن يكون مبررا
(1) هذا إذا كان جهله مركبا، أو بسيطا شريطة أن يكون معذورا فيه، وأما إذا لم يكن معذورا فحاله حال العامد والملتفت، باعتبار أن الواقع منجز عليه على تقدير ثبوته، ومعه لا تصح الإجارة تطبيقا لما تقدم.
بيان ذلك: انا قد ذكرنا في علم الأصول ان الخطابين المتعلقين بالضدين إذا كان أحدهما مجهولا وغير منجز، فلا تزاحم بينهما حقيقة، وحينئذ فلا مانع من الأخذ باطلاق الخطاب الثاني وعدم تقييده لبا بعدم الاشتغال بالمجهول، وذلك لأن المانع منه انما هو وصول الخطاب الأول وتنجزه، فإنه إذا كان كذلك فهو مانع عنه، سواء أكان مساويا له، أم كان أهم منه، غاية الأمر فعلى الأول لابد من تقييد اطلاق كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر لبا، على أساس حكم العقل بالتقييد اللبي العام لكل خطاب شرعي بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية، وعلى الثاني لابد من تقييد اطلاقه بعدم الاشتغال بالأهم دون العكس، وأما إذا لم يكن واصلا ومنجزا فلا يحكم العقل بلزوم امتثاله واستحقاق العقوبة والإدانة على مخالفته، فإذا لم يحكم العقل بذلك فلا مبرر لرفع اليد عن اطلاق الخطاب الثاني وتقييده بعدم الاشتغال بالأول، لأن هذا التقييد غير معقول، حيث ان لازمه جواز ترك امتثال الخطاب المنجز بدون مبرر، لفرض أن الاشتغال بالأول بما أنه غير واجب فلا يصلح أن يكون مبررا