____________________
أخرى عن النهي عن ضده العام، فإذا كان مرفوعا فلا دليل على بقاء أصل الطلب.
(1) فيه اشكال بل منع، والأظهر الاجزاء مطلقا حتى إذا كان ذلك الواجب أو الحرام أهم من الحج، بناءا على ما هو الصحيح من القول بالترتب شريطة توفر سائر شروطه.
(2) فيه أنه متعلق بنفس الضد العبادي وهو الحج على تقدير ثبوته لا بأمر خارج عنه، ولكن مع ذلك لا يقتضي الفساد، لما ذكرناه في علم الأصول من أن صحة الضد الواجب تتوقف على ثبوت أحد أمرين:
الأول: امكان القول بالترتب.
الثاني: احراز الملاك فيه.
اما الأول: فقد ذكرنا هناك أن هذا القول هو الصحيح، ويحكم على ضوئه بصحته وإن كان الواجب الآخر أهم منه، ولا فرق فيه بين القول باقتضاء الأمر بشئ النهي عن ضده، والقول بعدم الاقتضاء.
واما الثاني: فلا طريق لنا إلى احراز الملاك فيه بدون فرق بين القولين في المسألة، فاذن تصحيح الضد العبادي المهم مرتبط بالقول بامكان الترتب فحسب، وإلا فهو محكوم بالفساد، بلا فرق بين القول بكونه متعلقا للنهي الغيري أو لا.
(3) مر أن وجوبه لا يصلح أن يكون مانعا عن وجوب الحج، لأنه
(1) فيه اشكال بل منع، والأظهر الاجزاء مطلقا حتى إذا كان ذلك الواجب أو الحرام أهم من الحج، بناءا على ما هو الصحيح من القول بالترتب شريطة توفر سائر شروطه.
(2) فيه أنه متعلق بنفس الضد العبادي وهو الحج على تقدير ثبوته لا بأمر خارج عنه، ولكن مع ذلك لا يقتضي الفساد، لما ذكرناه في علم الأصول من أن صحة الضد الواجب تتوقف على ثبوت أحد أمرين:
الأول: امكان القول بالترتب.
الثاني: احراز الملاك فيه.
اما الأول: فقد ذكرنا هناك أن هذا القول هو الصحيح، ويحكم على ضوئه بصحته وإن كان الواجب الآخر أهم منه، ولا فرق فيه بين القول باقتضاء الأمر بشئ النهي عن ضده، والقول بعدم الاقتضاء.
واما الثاني: فلا طريق لنا إلى احراز الملاك فيه بدون فرق بين القولين في المسألة، فاذن تصحيح الضد العبادي المهم مرتبط بالقول بامكان الترتب فحسب، وإلا فهو محكوم بالفساد، بلا فرق بين القول بكونه متعلقا للنهي الغيري أو لا.
(3) مر أن وجوبه لا يصلح أن يكون مانعا عن وجوب الحج، لأنه