____________________
بالكامل، وهو بلا عذر شرعي.
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر انه يخرج من الثلث لا من الأصل، وذلك لأن مفاد النذر بحسب الارتكاز العرفي هو التزام الناذر بالعمل المنذور على نفسه لله تعالى، ولا يكون مفاده تمليكه له تعالى، لوضوح أن صيغة النذر لا تدل عليه، وانما تدل على أن تعهده والتزامه به على نفسه لله، فمن أجل ذلك يجب الوفاء به.
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تدل على الملك، الا أن معنى هذا الملك هو كون المكلف مديونا لله تعالى بالعمل في ذمته لا بالمال، كما هو الحال في جميع الواجبات التكليفية كالصلاة والصيام ونحوهما، ولا دليل على أن مطلق الدين يخرج من الأصل، فان الدليل انما قام على أن الدين يخرج منه إذا كان ماليا، سواء أكان شرعيا كالخمس والزكاة، أم كان عرفيا كالقروض والضمانات والأعمال المستأجر عليها المملوكة للمستأجر، واما إذا لم يكن ماليا كالصلاة والصيام والعمل المنذور والمشروط في ضمن عقد ونحوها، فلا دليل على خروجه من الأصل.
(2) هذا هو الأظهر، وذلك لصحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الاسلام، وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجة الاسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال: يحج عنه من
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر انه يخرج من الثلث لا من الأصل، وذلك لأن مفاد النذر بحسب الارتكاز العرفي هو التزام الناذر بالعمل المنذور على نفسه لله تعالى، ولا يكون مفاده تمليكه له تعالى، لوضوح أن صيغة النذر لا تدل عليه، وانما تدل على أن تعهده والتزامه به على نفسه لله، فمن أجل ذلك يجب الوفاء به.
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تدل على الملك، الا أن معنى هذا الملك هو كون المكلف مديونا لله تعالى بالعمل في ذمته لا بالمال، كما هو الحال في جميع الواجبات التكليفية كالصلاة والصيام ونحوهما، ولا دليل على أن مطلق الدين يخرج من الأصل، فان الدليل انما قام على أن الدين يخرج منه إذا كان ماليا، سواء أكان شرعيا كالخمس والزكاة، أم كان عرفيا كالقروض والضمانات والأعمال المستأجر عليها المملوكة للمستأجر، واما إذا لم يكن ماليا كالصلاة والصيام والعمل المنذور والمشروط في ضمن عقد ونحوها، فلا دليل على خروجه من الأصل.
(2) هذا هو الأظهر، وذلك لصحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الاسلام، وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجة الاسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال: يحج عنه من