____________________
(1) بل الأول، لما مر من ان المتفاهم العرفي من الروايات المشتملة على الراحلة عدم الموضوعية لها وأخذها في الروايات في مقابل الزاد انما هو للحاجة إليها اما لحمل ما يحتاج اليه في السفر أو للركوب عليها وإلا فلا موضوعية لها ولا تكون دخيلة في مفهوم الاستطاعة.
(2) فيه انه لا أثر لاعراضهم ولا قيمة له الا لدى توفر أمرين فيه:
أحدهما: أن يكون الاعراض من قدماء الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام).
الثاني: أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مستندا له في مقابل هذه الأخبار.
وكلا الأمرين غير متوفر في المقام.
(2) فيه انه لا أثر لاعراضهم ولا قيمة له الا لدى توفر أمرين فيه:
أحدهما: أن يكون الاعراض من قدماء الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام).
الثاني: أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مستندا له في مقابل هذه الأخبار.
وكلا الأمرين غير متوفر في المقام.