[3151] مسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه (2). وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل عليه به، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق، بل لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيى الدالة على أن النائب إذا مات
____________________
فالنتيجة: أن هذه الروايات بكل أصنافها وطوائفها لا تدل على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الايجار.
(1) الأظهر عدم الاكتفاء، فإذا بادر المعذور وتبرع بأداء الحج عن غيره فلا يكتفى به، لما تقدم من أن سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل غيره بما أنه يكون على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل، والقدر المتيقن منه ما إذا لم يكن النائب معذورا في بعض واجبات الحج، وإلا فمقتضى القاعدة عدم الكفاية، بدون فرق في ذلك بين التبرع والإجارة.
(2) لم يشر السيد الماتن (قدس سره) إلى معنى الضمان سابقا، فان الموجود في المسألة السابقة قوله: (وما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة في فراغها منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الاتيان...) ومن المعلوم أن هذا ليس تفسيرا لمعنى الضمان في الموثقة، ولذلك فالصحيح ما ذكرناه من أن المراد من الضمان في الموثقة هو ضمان المعاوضة، وهو مقتضى عقد الإجارة.
(1) الأظهر عدم الاكتفاء، فإذا بادر المعذور وتبرع بأداء الحج عن غيره فلا يكتفى به، لما تقدم من أن سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل غيره بما أنه يكون على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل، والقدر المتيقن منه ما إذا لم يكن النائب معذورا في بعض واجبات الحج، وإلا فمقتضى القاعدة عدم الكفاية، بدون فرق في ذلك بين التبرع والإجارة.
(2) لم يشر السيد الماتن (قدس سره) إلى معنى الضمان سابقا، فان الموجود في المسألة السابقة قوله: (وما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة في فراغها منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الاتيان...) ومن المعلوم أن هذا ليس تفسيرا لمعنى الضمان في الموثقة، ولذلك فالصحيح ما ذكرناه من أن المراد من الضمان في الموثقة هو ضمان المعاوضة، وهو مقتضى عقد الإجارة.