[3091] مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب (4) وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة (5).
[3092] مسألة 95: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب (6)، نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد، ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله.
____________________
الميت كيفية خاصة، ومع التعيين لابد أن يعمل على طبقها، فاذن كيف يكون ذلك على خلاف السنة؟!
(1) هذا في غير الوصية، وأما فيها فيخرج من الأصل، كما مر.
(2) بل من حصته إذا زادت اجرة الاستئجار من دون الميقات عن الاستئجار منه، الا إذا أوصى بذلك، فإنه حينئذ تخرج الزيادة من الأصل.
(3) الظاهر أنه (قدس سره) أراد من الواجب المالي ما يصرف بإزائه المال كالصلاة والصيام ونحوهما.
(4) الأمر كما أفاده (قدس سره)، ويظهر وجهه مما مر في المسألة (89).
(5) مر أن الحج مقدم على الدين للنص، ولا معنى للتوزيع في فرض عدم الكفاية للكل، كما تقدم في المسألة (83).
(6) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه انما يتم لو كان أدنى الحل من أحد
(1) هذا في غير الوصية، وأما فيها فيخرج من الأصل، كما مر.
(2) بل من حصته إذا زادت اجرة الاستئجار من دون الميقات عن الاستئجار منه، الا إذا أوصى بذلك، فإنه حينئذ تخرج الزيادة من الأصل.
(3) الظاهر أنه (قدس سره) أراد من الواجب المالي ما يصرف بإزائه المال كالصلاة والصيام ونحوهما.
(4) الأمر كما أفاده (قدس سره)، ويظهر وجهه مما مر في المسألة (89).
(5) مر أن الحج مقدم على الدين للنص، ولا معنى للتوزيع في فرض عدم الكفاية للكل، كما تقدم في المسألة (83).
(6) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه انما يتم لو كان أدنى الحل من أحد