____________________
(1) لا عبرة بذلك فان العبرة في جواز دخول كل منهما في العمل بنية الوجوب انما هي فيما إذا كان واثقا ومتأكدا بأن الآخر لا يتم قبله، وأما إذا كان واثقا بأنه يتم العمل قبله فلا يجوز له الدخول فيه بقصد الوجوب، لمكان ارتباطية الواجب، لا أن الوجوب قد سقط عنه بقاءا عن الجزء الأخير فقط، فإنه خلف فرض كون الواجب ارتباطيا، نعم له أن يدخل فيه حينئذ رجاءا واحتياطا لا جازما بالوجوب.
(2) هذا إذا لم يعلم أو لم يطمئن أن الآخر يتم قبله، وإلا فلا يجوز له الدخول فيه بقصد الوجوب تطبيقا لما مر.
قد تم بعونه تعالى الجزء الأول من كتاب الحج ويليه الجزء الثاني من فصل الوصية في الحج والحمد لله رب العالمين
(2) هذا إذا لم يعلم أو لم يطمئن أن الآخر يتم قبله، وإلا فلا يجوز له الدخول فيه بقصد الوجوب تطبيقا لما مر.
قد تم بعونه تعالى الجزء الأول من كتاب الحج ويليه الجزء الثاني من فصل الوصية في الحج والحمد لله رب العالمين