____________________
وإن شئت قلت: ان صحيحة يونس بما أنها في مقام التحديد، فلها دلالة ايجابية، ودلالة سلبية، أما الأولى فهي دلالتها على وجوب المشي إلى حد الإفاضة من عرفات، واما الثانية فهي دلالتها على انقطاعه وانتهائه بها، وكذلك الطائفة الأولى من الروايات، فالمعارضة انما هي بين الدلالة السلبية من الصحيحة والدلالة الايجابية من الطائفة الأولى، فتسقطان، فالمرجع هو الصحيحة في مدلولها الايجابي، وهو وجوب الوفاء بنذر المشي إلى وقت الإفاضة من عرفات، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون الناذر ناويا المشي إلى الجمرة، أو إلى طواف الحج، أو لا، وأما حمله على أنه في مقام تحديد النذر المجمل، وهو الذي لم يقصد الناذر تعيينه كما ولا كيفا، فإنه بعيد، وبحاجة إلى قرينة، ولعل تحديد المشي المنذور إلى زمن الإفاضة من عرفات في الصحيحة انما هو بنكتة أن عرفات هي الحد الأقصى للمسافة من بلدة الناذر، وكيف كان فلا مانع من الالتزام بظاهرها وإن كان على خلاف قصد الناذر، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر به أن لا يركب إلى الجمرة.
(1) بل بطل، فان اضطراره إلى الركوب في السفينة كاشف عن أنه لم يكن قادرا على الحج ماشيا في الواقع، ومع عدم القدرة عليه كذلك كان نذره باطلا من الأول، باعتبار أن صحته مرتبطة بكون العمل المنذور مقدورا للناذر في ظرفه، لا أنه وقع صحيحا ولكن حين الاضطرار سقط أمره، كما هو ظاهر المتن، فإنه لا يرجع إلى معنى محصل، لأن التمكن منه في الواقع لا يخلو من أن يكون شرطا في صحته أو لا، فعلى الأول لا شبهة في بطلانه وعدم انعقاده من البداية،
(1) بل بطل، فان اضطراره إلى الركوب في السفينة كاشف عن أنه لم يكن قادرا على الحج ماشيا في الواقع، ومع عدم القدرة عليه كذلك كان نذره باطلا من الأول، باعتبار أن صحته مرتبطة بكون العمل المنذور مقدورا للناذر في ظرفه، لا أنه وقع صحيحا ولكن حين الاضطرار سقط أمره، كما هو ظاهر المتن، فإنه لا يرجع إلى معنى محصل، لأن التمكن منه في الواقع لا يخلو من أن يكون شرطا في صحته أو لا، فعلى الأول لا شبهة في بطلانه وعدم انعقاده من البداية،