____________________
انه إذا عرض عليه ما يحج به فهو مستطيع، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون ما عرض بنحو التمليك أو الإباحة، وكون الباذل ثقة أو غير ثقة، والمال المبذول عينا أو قيمة، وكون البذل واجبا أو غير واجب، ومثلها غيرها من الروايات الواردة في المسألة.
(1) هذا شريطة أن لا يكون عازما على عدم العود إلى بلدته، وإلا كفى في استطاعته ووجوب الحج عليه نفقة الذهاب فحسب، ولا فرق من هذه الناحية بين الاستطاعة البذلية وغيرها، فان المعيار انما هو بوجود ما يحج به عنده وإن كان بالبذل، كما نصت عليه صحيحة العلاء المتقدمة وغيرها من النصوص، فاعتبار نفقة العود في الاستطاعة انما هو بملاك الحاجة إليها، وأما من كان عازما على عدم العود والبقاء في مكة فلا يحتاج إليها، ولا تكون معتبرة في استطاعته.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، وذلك لما تقدم من أن المتفاهم العرفي من الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها، أن الاستطاعة تتكون من العناصر التالية: الامكانية المالية لسد نفقات سفر الحج، والأمن والسلامة في الطريق، وما به الكفاية وهذه الأدلة انما هي في مقام بيان ان وجوب الحج على كل أحد في الخارج مرتبط بوجود تلك العناصر فيه شريطة أن تتوفر فيه سائر شروطه العامة من العقل والبلوغ والحرية، ولا نظر لها إلى اعتبار أمر آخر في وجوبه كعدم وجوب مزاحم أهم له أو نحو ذلك، وعلى هذا الأساس فان كان لإستجابته بذل الباذل أثر بشأن نفقة عياله باعتبار أنه يشتغل كعامل مضارب وينفق على عائلته في كل يوم من اجرة ذلك اليوم، وإذا ذهب إلى الحج لم يتمكن من الانفاق
(1) هذا شريطة أن لا يكون عازما على عدم العود إلى بلدته، وإلا كفى في استطاعته ووجوب الحج عليه نفقة الذهاب فحسب، ولا فرق من هذه الناحية بين الاستطاعة البذلية وغيرها، فان المعيار انما هو بوجود ما يحج به عنده وإن كان بالبذل، كما نصت عليه صحيحة العلاء المتقدمة وغيرها من النصوص، فاعتبار نفقة العود في الاستطاعة انما هو بملاك الحاجة إليها، وأما من كان عازما على عدم العود والبقاء في مكة فلا يحتاج إليها، ولا تكون معتبرة في استطاعته.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، وذلك لما تقدم من أن المتفاهم العرفي من الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها، أن الاستطاعة تتكون من العناصر التالية: الامكانية المالية لسد نفقات سفر الحج، والأمن والسلامة في الطريق، وما به الكفاية وهذه الأدلة انما هي في مقام بيان ان وجوب الحج على كل أحد في الخارج مرتبط بوجود تلك العناصر فيه شريطة أن تتوفر فيه سائر شروطه العامة من العقل والبلوغ والحرية، ولا نظر لها إلى اعتبار أمر آخر في وجوبه كعدم وجوب مزاحم أهم له أو نحو ذلك، وعلى هذا الأساس فان كان لإستجابته بذل الباذل أثر بشأن نفقة عياله باعتبار أنه يشتغل كعامل مضارب وينفق على عائلته في كل يوم من اجرة ذلك اليوم، وإذا ذهب إلى الحج لم يتمكن من الانفاق