____________________
الواجب عن ذمته لم تصح الإجارة، لأنها لا تكون مشرعة، ولا تجعل ما ليس بمسقط شرعا مسقطا.
فالنتيجة: أن هذه الروايات بنفسها تدل على كفاية النيابة التبرعية.
ودعوى: ان حج المتبرع عنه لا يستند اليه، وظاهر الروايات أن حج النائب لابد أن يكون بأمره وارساله ليحج عنه، وإلا فلا يكون مجزيا.
مدفوعة أولا: ما عرفت من أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن أمره بالحج عنه وارساله اليه انما يلحظ بنحو الطريقية الصرفة، ولا موضوعية له.
وثانيا: أنه لا يعتبر في النيابة أن يكون فعل النائب فعلا للمنوب عنه، كما يعتبر ذلك في الوكالة، لأن الوكالة معنى حرفي، حيث ان الوكيل مجرد وسيلة للموكل، وبمثابة الآلة له، ويفعل بواسطته، وأما النيابة فهي معنى اسمي، والفعل مستند إلى النائب حقيقة لا إلى المنوب عنه، ولا يعتبر في صحة النيابة أن يكون فعل النائب مستندا إلى المنوب عنه، وعلى هذا فإذا تبرع أحد بالحج عنه نيابة فلا تتوقف صحتها على استناد فعله اليه، لوضوح أن فعله ليس فعلا له وإن كان باذنه وأمره وان كان الأحوط والأجدر بالحي العاجز عدم الاكتفاء بالتبرع.
وثالثا: مع الاغماض عن كل ذلك، إن مقتضى هذه الرواية عدم صحة استئجار الصرورة لا كراهته، فالحمل على الكراهة بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة عليه، لا في نفس الرواية ولا من الخارج.
والأخرى: رواية بكر بن صالح قال: " كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي، أيجزي عنها حجة الإسلام؟ فكتب: لا، وكان ابنه صرورة، وكانت أمه صرورة " (1).
والجواب: أن الرواية ضعيفة سندا، فان في سندها بكر بن صالح، وهو لم
فالنتيجة: أن هذه الروايات بنفسها تدل على كفاية النيابة التبرعية.
ودعوى: ان حج المتبرع عنه لا يستند اليه، وظاهر الروايات أن حج النائب لابد أن يكون بأمره وارساله ليحج عنه، وإلا فلا يكون مجزيا.
مدفوعة أولا: ما عرفت من أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن أمره بالحج عنه وارساله اليه انما يلحظ بنحو الطريقية الصرفة، ولا موضوعية له.
وثانيا: أنه لا يعتبر في النيابة أن يكون فعل النائب فعلا للمنوب عنه، كما يعتبر ذلك في الوكالة، لأن الوكالة معنى حرفي، حيث ان الوكيل مجرد وسيلة للموكل، وبمثابة الآلة له، ويفعل بواسطته، وأما النيابة فهي معنى اسمي، والفعل مستند إلى النائب حقيقة لا إلى المنوب عنه، ولا يعتبر في صحة النيابة أن يكون فعل النائب مستندا إلى المنوب عنه، وعلى هذا فإذا تبرع أحد بالحج عنه نيابة فلا تتوقف صحتها على استناد فعله اليه، لوضوح أن فعله ليس فعلا له وإن كان باذنه وأمره وان كان الأحوط والأجدر بالحي العاجز عدم الاكتفاء بالتبرع.
وثالثا: مع الاغماض عن كل ذلك، إن مقتضى هذه الرواية عدم صحة استئجار الصرورة لا كراهته، فالحمل على الكراهة بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة عليه، لا في نفس الرواية ولا من الخارج.
والأخرى: رواية بكر بن صالح قال: " كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي، أيجزي عنها حجة الإسلام؟ فكتب: لا، وكان ابنه صرورة، وكانت أمه صرورة " (1).
والجواب: أن الرواية ضعيفة سندا، فان في سندها بكر بن صالح، وهو لم