____________________
(1) في الظهور اشكال بل منع، والأظهر استقرار الحج عليه في هذه الحالة، لاستصحاب بقاء الشروط فيه، وعدم فقدها، وبه يحرز موضوع وجوب المشي عليه، ولا يكون معذورا في تركه، فلو تركه والحال هذه استقر في ذمته، وعلى الجملة فكما لا يجوز مخالفة التكليف الواقعي، كذلك لا تجوز مخالفة التكليف الظاهري الثابت بالاستصحاب، وعليه فلو ترك المشي والحال هذه وفقدت الشرائط لم يكن معذورا لاحتمال أنه لو ذهب إلى الحج ومارس أعماله لم تفقد، وإن فقدانها مستند إلى ترك الذهاب والمشي اليه، كما إذا سرق ماله سارق وذهبت استطاعته، فإنه لو مشى إلى الحج لم يسرق، وفي مثل هذه الحالة مقتضى الاستصحاب بقاء تلك الشروط فيه ووجوب المشي عليه، ومع ذلك لو ترك المشي كان مقصرا إذ لم يتبين أنه غير متمكن من اتمام اعمال الحج واكمالها واجدا للشروط، فإذا كان تركه في السنة الأولى مستندا إلى تقصيره استقر عليه.
(2) الظاهر عدم الكفاية، لأن حجة الاسلام اسم خاص لأول حجة واجبة على المستطيع، فإذا زالت استطاعته في الأثناء كشف زوالها عن عدم وجوبها عليه من الأول، سواء أكان الزائل الامكانية المالية، أم الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند ممارسة اعمال الحج، أم التمكن بعد الانفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي اللائق بحاله ومكانته بدون
(2) الظاهر عدم الكفاية، لأن حجة الاسلام اسم خاص لأول حجة واجبة على المستطيع، فإذا زالت استطاعته في الأثناء كشف زوالها عن عدم وجوبها عليه من الأول، سواء أكان الزائل الامكانية المالية، أم الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند ممارسة اعمال الحج، أم التمكن بعد الانفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي اللائق بحاله ومكانته بدون