[3158] مسألة 17: إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمهم كالحاج عن نفسه (1)
____________________
هو الزام الأجير بصرف قدرته فيها، فإذا ارتفع هذا المانع فهو قادر على تسليم العمل المستأجر عليه في الإجارة الثانية، فإذا كان قادرا صحت ومشمولة لأدلة الامضاء.
فالنتيجة: إن الإجارة الثانية إن كانت واقعة على نفس ما وقعت عليه الأولى، فصحتها تتوقف على إجازة المستأجر الأول، فإن أجازها جازت، والا فلا، وإن كانت واقعة على غير ما وقعت عليه الأولى، الا ان الأجير لا يتمكن من الجمع بينهما في مقام الوفاء فسدت الثانية اما مطلقا - كما لعله المشهور - أو إذا كانت واقعة في وقت الوفاء بالأولى - كما استظهرناه - وحينئذ فصحة الثانية تتوقف على أحد أمرين:
الأول: أن يتنازل المستأجر الأول عن حق المباشرة، فإذا تنازل عن ذلك فلا تنافي بين الإجارتين، ولا مانع من الحكم بصحة كلتيهما معا بمقتضى اطلاقات أدلة الامضاء.
الثاني: أن يقوم بفسخها وإقالتها مع الأجير.
فإذا تحقق أحد الأمرين توفرت شروط صحة الإجارة الثانية، وحكم بصحتها.
ثم إن السيد الماتن (قدس سره) قد تأكد على أن متعلق الإجارة الثانية إذا كان متحدا مع متعلق الإجارة الأولى صحت الثانية بالإجازة، واما إذا كان مختلفا فلا قيمة للإجازة، وأما أنها صحيحة بتنازل المستأجر الأول عن حق قيد المباشرة له، أو فسخها ورفع اليد عنها فهو ساكت عن ذلك.
(1) لاطلاق النصوص الدالة على أن وظيفة المصدود الذبح في مكان
فالنتيجة: إن الإجارة الثانية إن كانت واقعة على نفس ما وقعت عليه الأولى، فصحتها تتوقف على إجازة المستأجر الأول، فإن أجازها جازت، والا فلا، وإن كانت واقعة على غير ما وقعت عليه الأولى، الا ان الأجير لا يتمكن من الجمع بينهما في مقام الوفاء فسدت الثانية اما مطلقا - كما لعله المشهور - أو إذا كانت واقعة في وقت الوفاء بالأولى - كما استظهرناه - وحينئذ فصحة الثانية تتوقف على أحد أمرين:
الأول: أن يتنازل المستأجر الأول عن حق المباشرة، فإذا تنازل عن ذلك فلا تنافي بين الإجارتين، ولا مانع من الحكم بصحة كلتيهما معا بمقتضى اطلاقات أدلة الامضاء.
الثاني: أن يقوم بفسخها وإقالتها مع الأجير.
فإذا تحقق أحد الأمرين توفرت شروط صحة الإجارة الثانية، وحكم بصحتها.
ثم إن السيد الماتن (قدس سره) قد تأكد على أن متعلق الإجارة الثانية إذا كان متحدا مع متعلق الإجارة الأولى صحت الثانية بالإجازة، واما إذا كان مختلفا فلا قيمة للإجازة، وأما أنها صحيحة بتنازل المستأجر الأول عن حق قيد المباشرة له، أو فسخها ورفع اليد عنها فهو ساكت عن ذلك.
(1) لاطلاق النصوص الدالة على أن وظيفة المصدود الذبح في مكان