____________________
معلومة، بل مقتضى هذه الصحيحة والصحيحة المتقدمة أن الثاني أهم من الأول.
(1) مر أن القوة ممنوعة، والأظهر تقديم الحج إذا لم يف التركة للكل لا التحصيص والتوزيع.
(2) في التقديم اشكال، بل منع، والأظهر التخيير وإن فرض أن الحج أهم من العمرة، فان ذلك انما يوجب تقديمه عليها بالنسبة إلى من يكون مكلفا بهما مباشرة، فإنه إذا لم تتسع قدرته على الجمع بينهما، تعين عليه صرفها في الأهم، أو ما يحتمل أهميته، وسقط المهم عنه، إما مطلقا، أو على تقدير الاتيان بالأهم، واما من لا يكون مكلفا بهما مباشرة كالولي أو الوصي، وانما هو مأمور بصرف التركة في النيابة عنه فيهما، وحينئذ فإن لم تف التركة الا لأحدهما، فلا يجب عليه صرفها في النيابة للأهم فقط، لأن ذمة الميت كما هي مشغولة به مشغولة بالمهم أيضا، لعدم المزاحمة بينهما، وانما المزاحمة بين الخطابين المتوجهين إلى الولي أو الوصي بصرف التركة في النيابة عنه، باعتبار أنها لا تفي الا للنيابة في أحدهما، وبما أنه لا يكون أحد هذين الخطابين أهم من الآخر في نفسه، أو لا أقل من احتمال أهميته فتكون النتيجة التخيير وان كان الأولى والأجدر صرفها في النيابة للأهم.
(1) مر أن القوة ممنوعة، والأظهر تقديم الحج إذا لم يف التركة للكل لا التحصيص والتوزيع.
(2) في التقديم اشكال، بل منع، والأظهر التخيير وإن فرض أن الحج أهم من العمرة، فان ذلك انما يوجب تقديمه عليها بالنسبة إلى من يكون مكلفا بهما مباشرة، فإنه إذا لم تتسع قدرته على الجمع بينهما، تعين عليه صرفها في الأهم، أو ما يحتمل أهميته، وسقط المهم عنه، إما مطلقا، أو على تقدير الاتيان بالأهم، واما من لا يكون مكلفا بهما مباشرة كالولي أو الوصي، وانما هو مأمور بصرف التركة في النيابة عنه فيهما، وحينئذ فإن لم تف التركة الا لأحدهما، فلا يجب عليه صرفها في النيابة للأهم فقط، لأن ذمة الميت كما هي مشغولة به مشغولة بالمهم أيضا، لعدم المزاحمة بينهما، وانما المزاحمة بين الخطابين المتوجهين إلى الولي أو الوصي بصرف التركة في النيابة عنه، باعتبار أنها لا تفي الا للنيابة في أحدهما، وبما أنه لا يكون أحد هذين الخطابين أهم من الآخر في نفسه، أو لا أقل من احتمال أهميته فتكون النتيجة التخيير وان كان الأولى والأجدر صرفها في النيابة للأهم.