أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا (1)، ولا على المجنون (2) وإن كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته
____________________
(1) لاطلاق حديث عدم جري القلم عليه، وللروايات الخاصة في المقام.
(2) هذا لا بملاك حديث رفع القلم عنه، فإنه ضعيف سندا، ولا بملاك الاجماع على اعتبار العقل فإنه على تقدير تسليم احرازه بين الفقهاء المتقدمين الا أنه ليس باجماع تعبدي، فان معظمهم لولا كلهم قد اعتمدوا على اعتبار العقل بحديث رفع القلم، بل بملاك أن المجنون في نفسه غير قابل لتوجيه الخطاب التكليفي اليه كالخطاب بالصلاة والصيام والحج بمالها من الشروط لأنه لغو صرف، فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم.
ودعوى: ان الجنون انما هو مانع عن جعل الحكم في عالم الاعتبار على أساس أنه لغو محض وجزاف ولا يمنع عن ثبوت ملاكه في مرحلة المبادي، ونتيجة ذلك وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة.
مدفوعة: أولا: انه لا طريق لنا إلى احراز الملاك وثبوته في مرحلة المبادئ، وعدم الفرق فيه بين المجنون وغيره لأن الكاشف عنه بالالتزام انما هو ثبوت التكليف، ومع عدم امكان ثبوته فلا كاشف له.
وثانيا: ان هذا لو تم فإنما يتم في مثل الصلاة والصيام دون الحج، فان
(2) هذا لا بملاك حديث رفع القلم عنه، فإنه ضعيف سندا، ولا بملاك الاجماع على اعتبار العقل فإنه على تقدير تسليم احرازه بين الفقهاء المتقدمين الا أنه ليس باجماع تعبدي، فان معظمهم لولا كلهم قد اعتمدوا على اعتبار العقل بحديث رفع القلم، بل بملاك أن المجنون في نفسه غير قابل لتوجيه الخطاب التكليفي اليه كالخطاب بالصلاة والصيام والحج بمالها من الشروط لأنه لغو صرف، فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم.
ودعوى: ان الجنون انما هو مانع عن جعل الحكم في عالم الاعتبار على أساس أنه لغو محض وجزاف ولا يمنع عن ثبوت ملاكه في مرحلة المبادي، ونتيجة ذلك وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة.
مدفوعة: أولا: انه لا طريق لنا إلى احراز الملاك وثبوته في مرحلة المبادئ، وعدم الفرق فيه بين المجنون وغيره لأن الكاشف عنه بالالتزام انما هو ثبوت التكليف، ومع عدم امكان ثبوته فلا كاشف له.
وثانيا: ان هذا لو تم فإنما يتم في مثل الصلاة والصيام دون الحج، فان