الثاني: ما رود من الأخبار من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى، وفيه ما لا يخفى (1).
الثالث: الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، وفيه أن موردها من لم يحرم (2) فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشكل، والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة، وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الإسلام أو لا؟ وأنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا؟
وأنه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ إلى غير ذلك.
____________________
(1) بل هو غريب لأن محل الكلام في الصبي الذي أحرم للحج ثم بلغ قبل الوقوف بالمشعر. ومورد النص وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فقد تم احرامه - الحديث - " (1) هو البالغ المأمور بالحج، ولكن نسي الاحرام من مكة، فذكر وهو بعرفات، فالنص يدل على أنه يحرم من مكانه، فاذن كيف يمكن قياس المقام به.
(2) الظاهر أن موردها أعم من ذلك على أساس ان الروايات غير ناظرة
(2) الظاهر أن موردها أعم من ذلك على أساس ان الروايات غير ناظرة