[3007] مسألة 10: قد
عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة
الحج من الزاد والراحلة ولا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلإتباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا خادمه المحتاج إليه، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله فضلا عن ثياب مهنته، ولا أثاث بيته من الفراش
والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته، بل ولا حلى المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها، ولا كتب العلم لأهله التي لابد له منها فيما يجب تحصيله لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، ولا فرس ركوبه مع
الحاجة إليه، ولا سلاحه ولا سائر ما يحتاج إليه، لاستلزام التكليف بصرفها في
الحج العسر والحرج، ولا يعتبر فيها
الحاجة الفعلية، فلا وجه لما عن
كشف اللثام: من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه في طريق
الحج فهو من الراحلة وإلا فهو في مسيره إلى
الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره ولا دليل على عدم
وجوب بيعه حينئذ، كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع، فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر والحرج (1).
____________________
الرجوع إلى بلده وهو عازم للرجوع إلى ذلك البلد بعد الانتهاء من اعمال الحج لا إلى بلده، ففي مثل هذه الحالة إذا كان عنده بمقدار يكفى لنفقة الذهاب والاياب اليه كفى في وجوب الحج وإن لم يكف لنفقة الرجوع إلى بلده.
(1) هذا هو الضابط العام للاستثناء، وعلى هذا فكل من كانت لديه