[3026] مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان، لا يبعد الإجزاء (3)
____________________
(1) مر أن ثبوت الدين لا يكشف عن عدم الاستطاعة، ولا يكون رافعا لها، غاية الأمر تقع المزاحمة بين وجوب الوفاء به ووجوب الحج، ولابد من تقديم الأول على الثاني لمكان أهميته، أو لا أقل من احتمالها على تفصيل تقدم في المسألة (17).
(2) في الظهور اشكال بل منع، لما مر من أن الدين سواء أكان بسبب عمدي أو خطأي لا يمنع من الاستطاعة والإمكانية المالية، وعليه فلا يكون اتلاف مال الغير عمدا كاتلاف الزاد والراحلة، فان اتلافه في الفرض الأول يوجب اشتغال ذمة المتلف ببدله من المثل أو القيمة بدون أن يؤدي إلى إزالة الاستطاعة موضوعا، غاية الأمر يتقدم وجوب الوفاء بالدين على وجوب الحج تطبيقا لما تقدم، وهذا بخلاف اتلافه في الفرض الثاني، فإنه يوجب إزالة الاستطاعة مباشرة موضوعا، نعم انهما يشتركان في نقطة واحدة وهي استقرار وجوب الحج عليه في كلا الفرضين اما في الفرض الأول، فباعتبار أن تفويته في نهاية المطاف كان مستندا إلى سوء اختياره، وكذلك الحال في الفرض الثاني، فإنه قام باختياره وعالما بالحكم بتفويت الاستطاعة والإمكانية المالية الموجودة لديه، فلذلك استقر وجوب الحج عليه في كلا الفرضين.
(3) بل هو بعيد، اما في فرض تلف مؤنة العود فلأنه يكشف عن عدم الاستطاعة والإمكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا وايابا، مع أنها معتبرة في
(2) في الظهور اشكال بل منع، لما مر من أن الدين سواء أكان بسبب عمدي أو خطأي لا يمنع من الاستطاعة والإمكانية المالية، وعليه فلا يكون اتلاف مال الغير عمدا كاتلاف الزاد والراحلة، فان اتلافه في الفرض الأول يوجب اشتغال ذمة المتلف ببدله من المثل أو القيمة بدون أن يؤدي إلى إزالة الاستطاعة موضوعا، غاية الأمر يتقدم وجوب الوفاء بالدين على وجوب الحج تطبيقا لما تقدم، وهذا بخلاف اتلافه في الفرض الثاني، فإنه يوجب إزالة الاستطاعة مباشرة موضوعا، نعم انهما يشتركان في نقطة واحدة وهي استقرار وجوب الحج عليه في كلا الفرضين اما في الفرض الأول، فباعتبار أن تفويته في نهاية المطاف كان مستندا إلى سوء اختياره، وكذلك الحال في الفرض الثاني، فإنه قام باختياره وعالما بالحكم بتفويت الاستطاعة والإمكانية المالية الموجودة لديه، فلذلك استقر وجوب الحج عليه في كلا الفرضين.
(3) بل هو بعيد، اما في فرض تلف مؤنة العود فلأنه يكشف عن عدم الاستطاعة والإمكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا وايابا، مع أنها معتبرة في