____________________
كما هو الحال في سائر الديون، فلا يكون وجوب أداء الدين رافعا للاستطاعة كما تقدم، فاذن لابد من تقديم وجوب النفقة على وجوب الحج بملاك الأهمية، أو لا أقل من احتمالها، هذا إضافة إلى أن فورية وجوب الحج مطلقا محل اشكال كما سبق.
ومن هنا يظهر الحال فيما إذا دار الأمر بين وجوب الانفاق على الأولاد أو الأبوين ووجوب الحج، فإنه يتقدم الأول لمكان احتمال أهميته، هذا إضافة إلى الاشكال في فورية وجوبه.
واما من لا تجب نفقته عليه شرعا كالأخ أو الأخت أو اليتيم الذي في حجره ممن لا يقدر على نفقته ولكنه ملتزم بالانفاق عليه بحيث يعد عرفا من عائلته، فان كان الذهاب إلى الحج وصرف المال فيه وترك الانفاق عليه حرجيا لم يجب، وكذلك إذا أدى ترك الانفاق عليه وقوعه في مهانة أو خطر، والا وجب.
(1) هذا هو الصحيح شريطة أن يسبب عدم الكفاية بعد الانفاق على الحج وقوعه في حرج من جهة ما انفقه عليه، فان تمكنه من إعادة وضعه المعاشي الطبيعي اللائق بحاله ومتطلبات مكانته بعد الانفاق على سفر الحج بدون الوقوع في حرج بسببه معتبر في الاستطاعة التي هي الموضوع لوجوب الحج وإن كان منشأ اعتباره فيها الوقوع في الحرج باعتبار أنها متكونة من أمور منها التمكن من استئناف وضعه المعاشي اللائق بحاله بعد الانفاق على الحج
ومن هنا يظهر الحال فيما إذا دار الأمر بين وجوب الانفاق على الأولاد أو الأبوين ووجوب الحج، فإنه يتقدم الأول لمكان احتمال أهميته، هذا إضافة إلى الاشكال في فورية وجوبه.
واما من لا تجب نفقته عليه شرعا كالأخ أو الأخت أو اليتيم الذي في حجره ممن لا يقدر على نفقته ولكنه ملتزم بالانفاق عليه بحيث يعد عرفا من عائلته، فان كان الذهاب إلى الحج وصرف المال فيه وترك الانفاق عليه حرجيا لم يجب، وكذلك إذا أدى ترك الانفاق عليه وقوعه في مهانة أو خطر، والا وجب.
(1) هذا هو الصحيح شريطة أن يسبب عدم الكفاية بعد الانفاق على الحج وقوعه في حرج من جهة ما انفقه عليه، فان تمكنه من إعادة وضعه المعاشي الطبيعي اللائق بحاله ومتطلبات مكانته بعد الانفاق على سفر الحج بدون الوقوع في حرج بسببه معتبر في الاستطاعة التي هي الموضوع لوجوب الحج وإن كان منشأ اعتباره فيها الوقوع في الحرج باعتبار أنها متكونة من أمور منها التمكن من استئناف وضعه المعاشي اللائق بحاله بعد الانفاق على الحج