[3108] مسألة 1: ذهب جماعة (1) إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من
____________________
يثبت حتى يدعى انصرافه، بل من جهة أن السيرة النبوية قد جرت على ذلك، فإنه مع كثرة اعتناق الكفار بالاسلام ودخولهم فيه لم يرد منه (صلى الله عليه وآله) في طول تاريخ حياته الشريفة، ولا في مورد واحد أمر الكافر بعد اسلامه بقضاء ما فات منه في زمن كفره، ثم ان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن ذلك نوع مكافئة لهم من الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، ومن الواضح أن ذلك يستدعي اختصاص الجب بالأحكام المجعولة من قبل الله تعالى عليهم تأسيسا، ولا يعم الأحكام العقلائية الممضاة شرعا.
(1) هذا هو الظاهر من صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يمين للولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها " (1). بتقريب أن المتفاهم العرفي منها أن يمين الولد لا يتحقق مع وجود والده الا إذا أذن به، ويمين المملوك لا يتحقق مع وجود مالكه كذلك، وكذا الحال في يمين الزوجة مع زوجها، ولا يكون المتفاهم منها عرفا أن يمين الولد لا يتحقق مع منع الوالد، ويمين المملوك مع منع المالك، ويمين الزوجة مع منع الزوج، فإنه بحاجة إلى تقدير كلمة (منع) فيها، وهو خلاف الظاهر وبحاجة إلى قرينة.
وإن شئت قلت: إن كلمة (لا) في الصحيحة ظاهرة في نفي وجود يمين الولد مع وجود الوالد، ونفي وجود يمين المملوك مع وجود المالك، وهكذا، وبما أن النفي نفي شرعي فمناسبة الحكم والموضوع الإرتكازية تقتضي ان
(1) هذا هو الظاهر من صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يمين للولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها " (1). بتقريب أن المتفاهم العرفي منها أن يمين الولد لا يتحقق مع وجود والده الا إذا أذن به، ويمين المملوك لا يتحقق مع وجود مالكه كذلك، وكذا الحال في يمين الزوجة مع زوجها، ولا يكون المتفاهم منها عرفا أن يمين الولد لا يتحقق مع منع الوالد، ويمين المملوك مع منع المالك، ويمين الزوجة مع منع الزوج، فإنه بحاجة إلى تقدير كلمة (منع) فيها، وهو خلاف الظاهر وبحاجة إلى قرينة.
وإن شئت قلت: إن كلمة (لا) في الصحيحة ظاهرة في نفي وجود يمين الولد مع وجود الوالد، ونفي وجود يمين المملوك مع وجود المالك، وهكذا، وبما أن النفي نفي شرعي فمناسبة الحكم والموضوع الإرتكازية تقتضي ان