____________________
ناظرة إلى أن وظيفته أن يحج به عنه بالمباشرة أو بالتسبيب، وعدم رده إلى ورثته الا ما فضل من مصارف الحج، بدون النظر إلى أنه من الميقات أو من البلد.
(1) بل من الأصل شريطة عدم تقييد الحج من الميقات في الوصية، وتدل عليه موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله: " إنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج، فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه " (1) فإنها ظاهرة في أن الامام (عليه السلام) لم يردع ما كان مرتكزا في ذهن السائل، وهو أن ما تركه من المال إذا كان وافيا بنفقات الحج من البلد، وجب أن يحج عنه من بلده، وإذا لم يكن وافيا بنفقاته منه وجب أن يحج عنه من المكان الذي كان وافيا بها، وإن كان ذلك المكان دون الميقات. وقريب منها صحيحة علي بن رئاب (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، فأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه " (3) بتقريب أنها في مقام البيان، أن الحج الموصى به إن كان حجة الاسلام فهي من جميع المال، وإن كان تطوعا فمن الثلث، وبما أن نفقات حج التطوع التي جعلها من الثلث بلدية، فيكون ذلك قرينة بملاك المقابلة بينهما، أن نفقات حجة الاسلام التي جعلتها من الأصل بلدية أيضا، وإلا لكان اللازم تقييدها بالميقات.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل مات، فأوصى أن
(1) بل من الأصل شريطة عدم تقييد الحج من الميقات في الوصية، وتدل عليه موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله: " إنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج، فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه " (1) فإنها ظاهرة في أن الامام (عليه السلام) لم يردع ما كان مرتكزا في ذهن السائل، وهو أن ما تركه من المال إذا كان وافيا بنفقات الحج من البلد، وجب أن يحج عنه من بلده، وإذا لم يكن وافيا بنفقاته منه وجب أن يحج عنه من المكان الذي كان وافيا بها، وإن كان ذلك المكان دون الميقات. وقريب منها صحيحة علي بن رئاب (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، فأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه " (3) بتقريب أنها في مقام البيان، أن الحج الموصى به إن كان حجة الاسلام فهي من جميع المال، وإن كان تطوعا فمن الثلث، وبما أن نفقات حج التطوع التي جعلها من الثلث بلدية، فيكون ذلك قرينة بملاك المقابلة بينهما، أن نفقات حجة الاسلام التي جعلتها من الأصل بلدية أيضا، وإلا لكان اللازم تقييدها بالميقات.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل مات، فأوصى أن