____________________
رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه، ومات ولم يخلف شيئا، فقال: إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج... " (1).
والجواب أولا: ان الرواية ضعيفة سندا لمكان الإرسال.
وثانيا: على تقدير تسليم أنها حجة، بناءا على أن مرسلات ابن أبي عمير حجة على حساب الاحتمالات، الا أنه لابد من حملها على الاستنابة من الحي في الحج الاستحبابي بقرينة أن المراد من الحج فيها لو كان حجة الاسلام فلا يعقل أخذها من الأجير ودفعها إلى صاحب المال الا بلحاظ ثوابها، فان الرجل إذا حج بدون أن ينوي النيابة عن غيره لم يعقل وقوع حجه عنه، لما مر من أن عنوان النيابة عنوان قصدي ومقوم للحج النيابي فلا يعقل وقوعه بدون أن يقصد به عنوانه الخاص المميز له شرعا، فاذن لا محالة يكون المراد من الأخذ والدفع فيها هو الحج المستحب بلحاظ ثوابه وأجره، ويؤكد ذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها:
" وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج " فإنه يدل على أن المراد منه الحج الاستحبابي، فإذا لم يأت به النائب كتب ثوابه للمنوب عنه تفضلا منه تعالى، ومن المعلوم أن هذا لا ينسجم مع كون الحج في موردها حجة الاسلام، فان المعيار فيها انما هو بسقوطها عن الذمة وعدم سقوطها عنها، هذا إضافة إلى أنها لا تدل على أن ذمة الميت قد فرغت بنفس عقد الإجارة.
ومنها: مرسلة الصدوق، قال: " قيل لأبي عبد الله: الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت، فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه " (2). فيه مضافا إلى ضعفها سندا، يرد عليها نفس ما مر في الرواية الأولى.
ومنها: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن رجل أخذ دراهم
والجواب أولا: ان الرواية ضعيفة سندا لمكان الإرسال.
وثانيا: على تقدير تسليم أنها حجة، بناءا على أن مرسلات ابن أبي عمير حجة على حساب الاحتمالات، الا أنه لابد من حملها على الاستنابة من الحي في الحج الاستحبابي بقرينة أن المراد من الحج فيها لو كان حجة الاسلام فلا يعقل أخذها من الأجير ودفعها إلى صاحب المال الا بلحاظ ثوابها، فان الرجل إذا حج بدون أن ينوي النيابة عن غيره لم يعقل وقوع حجه عنه، لما مر من أن عنوان النيابة عنوان قصدي ومقوم للحج النيابي فلا يعقل وقوعه بدون أن يقصد به عنوانه الخاص المميز له شرعا، فاذن لا محالة يكون المراد من الأخذ والدفع فيها هو الحج المستحب بلحاظ ثوابه وأجره، ويؤكد ذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها:
" وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج " فإنه يدل على أن المراد منه الحج الاستحبابي، فإذا لم يأت به النائب كتب ثوابه للمنوب عنه تفضلا منه تعالى، ومن المعلوم أن هذا لا ينسجم مع كون الحج في موردها حجة الاسلام، فان المعيار فيها انما هو بسقوطها عن الذمة وعدم سقوطها عنها، هذا إضافة إلى أنها لا تدل على أن ذمة الميت قد فرغت بنفس عقد الإجارة.
ومنها: مرسلة الصدوق، قال: " قيل لأبي عبد الله: الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت، فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه " (2). فيه مضافا إلى ضعفها سندا، يرد عليها نفس ما مر في الرواية الأولى.
ومنها: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن رجل أخذ دراهم