[3136] مسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحج أقوال، والأقوى أنه تابع للتعيين (2) أو الانصراف ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال: " لله علي أحج ماشيا " ومن حين الشروع في السفر إذا قال: " لله علي أن أمشي إلى بيت الله " أو نحو ذلك، كما أن الأقوى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار لا طواف النساء كما عن المشهور ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار.
____________________
الضرر، بل من جهة الحرمة الشرعية، وإن لم يبلغ تلك الدرجة ففيه تفصيل قد مر.
(1) هذا واضح، إذ لا شبهة في أن مفاد لا حرج نفي الإلزام والضيق، واثبات الترخيص والتسهيل على الأمة امتنانا، ولا يحتمل أن يكون من باب العزيمة، لأنه إن أريد من العزيمة الحرمة التكليفية، فيرد عليه أنها مبنية على أن تكون كلمة (لا) في لا حرج ناهية لا نافية، مع أنها نافية. وإن أريد من العزيمة أنه لا يجوز ايقاع نفسه في الحرج، فقد مر أنه يختلف باختلاف درجته، فان كانت يسيرة فلا بأس بالوقوع فيها، وإن كانت خطيرة لم يجز.
(2) هذا هو الصحيح، لأن النذر يتبع قصد الناذر في المبدأ والمنتهى، أما في الأول، فإن قصد المشي من بلدته فمبدؤه منها، وإن قصد من الميقات فمبدؤه منه، وهكذا، وأما في الثاني، فان قصد إلى بلد مكة انتهى بالوصول اليه، وإن قصد إلى عرفة وجب المشي إليها، وإن قصد إلى الجمرة فكذلك، وهكذا.
(1) هذا واضح، إذ لا شبهة في أن مفاد لا حرج نفي الإلزام والضيق، واثبات الترخيص والتسهيل على الأمة امتنانا، ولا يحتمل أن يكون من باب العزيمة، لأنه إن أريد من العزيمة الحرمة التكليفية، فيرد عليه أنها مبنية على أن تكون كلمة (لا) في لا حرج ناهية لا نافية، مع أنها نافية. وإن أريد من العزيمة أنه لا يجوز ايقاع نفسه في الحرج، فقد مر أنه يختلف باختلاف درجته، فان كانت يسيرة فلا بأس بالوقوع فيها، وإن كانت خطيرة لم يجز.
(2) هذا هو الصحيح، لأن النذر يتبع قصد الناذر في المبدأ والمنتهى، أما في الأول، فإن قصد المشي من بلدته فمبدؤه منها، وإن قصد من الميقات فمبدؤه منه، وهكذا، وأما في الثاني، فان قصد إلى بلد مكة انتهى بالوصول اليه، وإن قصد إلى عرفة وجب المشي إليها، وإن قصد إلى الجمرة فكذلك، وهكذا.